فتكون
الهديّة المضافة إلى القرض حلالا، و أمّا الطائفة الأولى فناظرة إلى أنّ المقرض
يشترط على المقترض من أوّل الأمر الربح و الفائدة، فيكون من الرِّبا الحرام. و هذا
الجمع بين هاتين الطائفتين منطقي و مقبول، و له شاهد من الرّوايات أيضاً و التي
تدلّ على التفصيل المذكور، و هذه الرّوايات هي التي سوف نوردها كدليل ثالث على
المدّعى، حيث إنّ كلا الأمرين في هذه المسألة قد ذكر و طرح في رواية واحدة، فبذلك
تكون شاهداً على هذا الجمع المذكور.
و على فرض
أنّنا لن نقبل هذا الجمع الدلالي، فإنّه سوف تصل النوبة إلى المرجّحات، و لا شك في
أنّ الطائفة الأولى أرجح من الأخرى، لأنّها هي المشهورة بين الفقهاء و المطابقة
لفتاواهم، و الشهرة الفتوائية من أسباب الترجيح بين الرّوايات.
مضافاً إلى
أنّ الطائفة الأولى مطابقة لإطلاق الآيات الواردة في حرمة الرِّبا، و كما نعلم أنّ
التناغم و الانسجام و التوافق مع الآيات القرآنية يعدّ أحد أسباب الترجيح بين
الرّوايات، (فتأمل). (7)