1- يقول
يعقوب بن شعيب أحد أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)
«سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين
ديناراً أو يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً قال: لا يصلح إذا كان
قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح»
[1]. و نلاحظ أنّ عبارة (يجرّ
شيئاً) مطلقة، و تشمل على أيّ نوع من أنواع المنفعة.
سؤال:
هل إنّ عبارة (لا يصلح) الواردة في جواب الإمام (عليه السلام) تدلّ على الحرمة؟
الجواب:
هذه الجملة لا تدلّ في ظاهرها على الحرمة الذاتية، و لهذا فلو كان الاستدلال
منحصراً في هذه الرّواية، فإنّ استفادة الحرمة منها مشكل، و لكن بضمّ بقية
الرّوايات في هذا الباب، يمكن استفادة الحرمة من هذه الجملة المذكورة في هذه
الرّواية.
2- جاء في
كتاب (دعائم الإسلام) عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال
«كلّ قرض جرّ منفعةً فهو ربا»
[2]. و هذه الرّواية مطلقة أيضاً
و تشمل كلّ أنواع الزّيادة و المنفعة، سواء كانت من الأجناس أو من المنافع أو من
غير ذلك.
3- و كذلك
يروي دعائم الإسلام عن الإمام الصادق (عليه السلام)
«أنّه سئل عن
[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض،
الباب 19، و الحديث 9.
[2] مستدرك الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و
القرض، الباب 19، الحديث 2.