responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 62

المغني أنّ جميع الفقهاء أجمعوا على أنّ الرِّبا في القرض حرام‌ [1].

2- يقول العلّامة الحلّي رضوان الله تعالى عليه: في كتاب التذكرة: «يشترط في القرض أن لا يجرّ المنفعة بالقرض، لأنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عنه، فلا يجوز أن يقرض بشرط أن يردّ الصحيح عن المكسّر، و لا الجيد عن الردي‌ء، و لا زيادة القدر في الربوي، و كذا في غيره عندنا» [2].

3- يقول صاحب الجواهر: «و على كل حال، فشرط القرض الاقتصار على ذكر ردّ العوض فقط، على معنى أنّه لو شرط النفع حرم الشّرط بلا خلاف فيه، بل الإجماع منّا بقسميه عليه، بل ربّما قيل إنّه إجماع المسلمين لأنّه ربا» [3].

و الخلاصة، أنّ جميع علماء الإسلام أعم من الشّيعة و أهل السنّة، اتّفقوا و أجمعوا على أنّ الرِّبا في القرض حرام، بالرغم من اختلافهم في بعض الشرائط و الخصوصيات لهذه المسألة، إلّا أنّ أساس التحريم لا شكّ و لا ريب فيه. (6)


[1] المغني لابن قدّامة، المجلد 4، ص 33.

[2] تذكرة الفقهاء، المجلد 2، الصفحة 6.

[3] جواهر الكلام، المجلد 25، الصفحة 5.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست