المغني أنّ
جميع الفقهاء أجمعوا على أنّ الرِّبا في القرض حرام [1].
2- يقول
العلّامة الحلّي رضوان الله تعالى عليه: في كتاب التذكرة: «يشترط في القرض أن لا
يجرّ المنفعة بالقرض، لأنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عنه، فلا يجوز
أن يقرض بشرط أن يردّ الصحيح عن المكسّر، و لا الجيد عن الرديء، و لا زيادة القدر
في الربوي، و كذا في غيره عندنا» [2].
3- يقول صاحب
الجواهر: «و على كل حال، فشرط القرض الاقتصار على ذكر ردّ العوض فقط، على معنى
أنّه لو شرط النفع حرم الشّرط بلا خلاف فيه، بل الإجماع منّا بقسميه عليه، بل
ربّما قيل إنّه إجماع المسلمين لأنّه ربا» [3].
و الخلاصة،
أنّ جميع علماء الإسلام أعم من الشّيعة و أهل السنّة، اتّفقوا و أجمعوا على أنّ
الرِّبا في القرض حرام، بالرغم من اختلافهم في بعض الشرائط و الخصوصيات لهذه
المسألة، إلّا أنّ أساس التحريم لا شكّ و لا ريب فيه. (6)