و نخرج من
هذا البحث بنتيجة أنّ الأموال (و خاصة الأموال و النقود الورقيّة) وسيلة من وسائل
تبديل البضائع و الأجناس إلى غيرها، و حلقة من حلقات الربط الاقتصادي، لا أنها
تكون بنفسها بضاعة، فهي في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ثمن لا مثمن، و بتعبير آخر
أنّها حوالة، و بعبارة رابعة أنّها أمر اعتباري تستمد قدرتها و اعتبارها من قدرة
الدولة التي تدعمها (مع أنّ التصور الرائج و السائد في الأوساط أنّ احتياطي الذهب
و الفضّة الموجود في خزانة الدولة و غيره من الأموال و الثروات هي الرصيد للعملة
الورقيّة).
فإذا تمّ
تبديل النقود الورقية إلى بضاعة من خلال العقود الرّبويّة، و تمّ تحصيل الربح بهذا
الأسلوب، فستكون العملية على خلاف الحكمة الأوليّة لوجود الأموال و النقود
الورقيّة و السكك، و بعبارة أخرى، أنّه أكل للمال بالباطل، و بهذا الطريق يمكن
إدغام هذه الحكمة في الغاية الأولى لتحريم الرِّبا، (فتأمّل).
هذه هي
الغايات و العلل الخمس لتحريم الرِّبا الواردة في الآيات و الرّوايات غالباً. (5)