1- إنّ الرّبح المخصّص في معاملات المضاربة للبنوك هو تخصيص نسبة مئويّة لأصل
المال، مثلا يقال إنّ الودائع الماليّة لدى البنك إذا كانت قصيرة المدّة، فإنّ
الزّيادة عليها ستكون 10، و المتوسطة: 12، و الطويلة المدّة: 15، في حين أنّ صياغة
الرّبح في المضاربة شرعاً يجب أن يكون على شكل حصّة معينة من مجموع الرّبح، مثلا
50 من الأرباح المستحصلة من النّشاطات الإنتاجيّة أو التّجاريّة.
2- إنّ صاحب رأس المال في المضاربة (و الذي يدعى في المضاربة بالمالك) يشترك
مع المستثمر- و هو الطّرف الآخر في المضاربة، أي الطرف المنتج- في نسبة الرّبح و
الخسارة، فيشتركان في الفائدة و الضّرر، في حين أنّ الأمر في المعاملات التي
يجريها البنك مع المستثمرين لا يكون بهذا الشكل، حيث يختص المقرض- و هو البنك و
المودع- بالرّبح فقط، و يشترك مع البنك بالأرباح دون أن يشترك بنسبة معينة من
الرّبح في جميع الحالات، بينما ينفرد العميل بالخسارة، و هذا المعنى خلاف ما يلحظ
في عقد المضاربة.
و قد تطرح مشكلة ثالثة، و هي أنّ بعض الفقهاء ذهب إلى أنّ المضاربة خاصّة
بالأعمال التّجاريّة فقط، و لكن هذه المشكلة غير واردة هنا، لأنّنا أساساً لا نرى
هذا التّخصيص صحيحاً.