responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 143

و يصطلح عليه (الدّيْن المطالب) مثلا أن تقرض شخصاً مائة ألف درهم، و تشترط عليه أنّك متى ما أردت هذا المال و بأيّ مقدار منه، فلك الحق في أن تطالبه بذلك، و يجب عليه تسديده في الوقت الذي تريد، و طبقاً لهذا الاحتمال يكون الحساب الجاري نوعاً من القرض بدون مدّة معلومة.

سؤال: إنّ طلب القرض يكون دائماً من قبل المقترض، لا صاحب المال، و هنا نجد على العكس من ذلك، فلا يعتبر ذلك قرضاً.

الجواب: صحيح أنّ الغالب في القروض هو أن يكون الطلب من المقترض، و لكنّ هذه المسألة ليست عامّة و كليّة، بل أحياناً طلب الإقراض من ناحية المقترض أيضاً، كما مرّ بنا في المسألة الخامسة من مسائل الرِّبا، يعني أن يكون يمرّ صاحب المال بظروف حرجة يخشى فيها على ماله من التّلف، و لا يكون قادراً على حفظ ماله، فيقوم بإقراض الغير للاطمئنان على ماله و حفظه، و على هذا الأساس لا تشكل هذه المسألة مشكلة في هذا المجال، و لكنّ العرف العام، و إدراك النّاس لمفهوم القرض قد لا ينطبق تماماً على هذا المورد، بل يقال عنه إنّه أودع ماله في البنك في الحساب الجاري، فهذا العمل بالرغم من أنّه يشبه القرض (لأنّ القرض هو المال الذي يعطى إلى الآخر يتصرّف فيه ثمّ يستردّ صاحب المال نظير ذلك المقدار) و البنك يقوم بهذا العمل أيضاً، و لكن المترسخ في أذهان عموم النّاس أنّ الحساب الجاري هو أمانة و وديعة لدى البنك دون اعتباره قرضاً.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست