نفسه لا تسري الصحة و المشروعية إلى (ما لا يملك)- و هو الخمر، و كذلك البيع
يكون صحيحاً في ماله، و باطلا في مال الغير.
و الخلاصة، أنّ الموارد المذكورة أعلاه تتضمن رغبة المشتري في أن يملك كلا
الأمرين، في حين أن أحدهما مشروع، و الآخر غير مشروع، فالمعاملة صحيحة و نافذة
بالنسبة إلى ما يكون مشروعاً، و باطلة بالنسبة إلى غير المشروع. و هكذا الكلام
بالنسبة إلى الشّرط الفاسد، فإذا لم نقل بأنّ الشّرط الفاسد غير مفسد للعقد فإنما
هو من جهة دخوله تحت قاعدة تعدّد المطلوب، و لكنّ هذا الكلام لا يجري في مسألة
القرض الربوي، فلا معنى هنا للقول بتعدد المطلوب، يعني أنّ المقرض ليس له مرادان و
مطلوبان و هما:
1- أصل القرض قربةً إلى الله تعالى.
2- الحصول على الربح لتحقيق مآربه الشيطانية، بل إنّ هدفه واحد لا أكثر و هو
أخذ الرِّبا و الفائدة على القرض، فلو لم يكن ربح في البين، فلا أحد من المرابين
يجد من نفسه تعاطفاً مع الناس و ميلا إلى إقراضهم في سبيل الله، و هذا هو أفضل
شاهد على عدم تعدد المطلوب في هذه المسألة، بل هناك وحدة المطلوب، و بعبارة أخرى:
أنّ الركن الأساس و الهدف الأصل في القرض الربوي هو الرِّبا، لا القرض لوحدة، و
لذا فإنّ الرِّبا إذا وقع باطلا و فاسداً، فإنّه يبطل معه أصل القرض أيضاً. و لهذا
السبب فإنّ أغلب العلماء الذين بحثوا في تلك المسألة و ذهبوا إلى أنّ الشّرط
الفاسد لا يفسد العقد، ذهبوا إلى أنّ فساد الشّرط يفسد العقد في