و الآن تصل النوبة إلى المسألة الخامسة و هي: هل إنّ شرط الفائدة و الزّيادة
في القرض يبطل عقد القرض من الأساس، أو إنّه شرط باطل، و يبقى أصل القرض سليماً؟
لقد جاء في تحرير الوسيلة: «القرض المشروط بالزّيادة صحيحٌ، لكن الشّرط باطل و
حرامٌ، فيجوز الاقتراض ممّن لا يقرض إلّا بالزّيادة كالبنك و غيره مع عدم قبول
الشّرط على نحو الجد و قبول القرض فقط، و لا يحرم إظهار قبول الشّرط من دون جد و
قصد حقيقي به، فيصحّ القرض و يبطل الشّرط من دون ارتكاب الحرام» [1].
و طبقاً لهذا البيان، فإنّ شّرط الرِّبا هو الذي يقع باطلا فقط، أمّا أصل
القرض فصحيح، و في الواقع فإنّ في هذه المسألة أمرين:
الأوّل: أنّ صاحب المال في القرض الرّبوي يرتكب حراماً و إثماً، فهل إنّ
الزّيادة و الربح هو الحرام و الباطل فقط، و لا شيء في ذمة المقترض من ذلك، أو
إنّ فساد هذا الشّرط يسري إلى أصل القرض، و يؤدي إلى بطلان
[1] تحرير الوسيلة، المجلد 1، أبواب
الدين و القرض، المسألة 13.