فراغ البال،
و أستجلي الحقيقة من روافدها الشرعية و أدلّتها المعتبرة،- كما حصل للعلّامة
الحلّي قدس سره في حكمه بردم بئر داره، ثمّ الفحص عن أدلّة اعتصام ماء البئر، و في
النهاية أفتى بالاعتصام خلافاً لجميع من كانوا قبله- فانتبهت إلى أنّ مثل هذه
الأضاحي ليست مجزية لوظيفة الحج، و على الحجّاج الاجتناب عنها و الاحتياط بالإتيان
بها في أيام ذي الحجّة في أوطانهم، أو مكان آخر.
و لهذا عزمت
على بيان ما ثبت لي من الدليل علي هذه الفتوى مع أداء التكريم و الاحترام لجميع
المراجع و الفقهاء العظام في فتاواهم، كيما ينفتح بذلك للباحثين باب بحث أكثر و
فحص أبلغ حول هذه المسألة المهمّة.
المحور
الأصلي في المسألة
و قبل كلّ
شيء لا بدّ أن نعلم أنّ لمسألة الأضحية في زماننا هذا أربع حالات:
1-
إذا أمكن إيقاع الذبح في منى (أو في المذابح الموجودة اليوم مع عدم التمكن منه في
منى) و صرف لحوم الأضاحي في مصارفها بحيث لا يلزم الإتلاف و الدفن و الإحراق، فلا
اشكال في تقدّمه على أيّ شيء آخر.
2-
إذا لم يوجد المستحقّون في منى، و لكن يمكن نقل اللحوم إلى خارج منى، أو إلى خارج
المملكة السعودية بتجفيف اللحم، أو استخدام إحدى الوسائل الحديثة لحفظه و تعبئته
في علب تدرأ عنه الفساد، ثمّ صرفه للمستحقّين، يجب الذبح أيضاً في منى، ثمّ النقل
إلى خارجها.
3-
إذا لم يمكن نقل اللحوم إلى خارج منى أو خارج الحجاز، و أمكن