إطعام
المساكين من لحمها في سبيل اللَّه، لا مجرّد إهراق الدّم مطلقاً و إن لم يصرف من
لحمها في سبيل اللَّه.
قياس الهدي
بالطواف و السعي
إن قيل:
هل وجدتم في لسان الروايات مورداً أمر الشارع فيه بإيقاع الهدي خارج منى؟ أ ليس
هذا من قبيل الإتيان بالطواف أو السعي في غير مكّة؟
قلنا:
توجد موارد عديدة في روايات الباب توجب إيقاع الهدي خارج منى، فليس الهدي كالطواف
و السعي القائمين بمكان معيّن:
منها:
المصدود- و هو من أتى بهدي، و منع من الدخول في الحرم أو مكّة- إذا ساق هدياً،
فالروايات و فتاوى المشهور من الفقهاء العظام متّفقة على وجوب ذبحه في نفس محلّ
الصدّ، فلو كان الهدي في غير منى كالطواف في غير مكّة، سقط وجوب الهدي.
[1]
و منها:
رجل ساق الهدي، فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، فعليه أن ينحره أو
يذبحه و يكتب كتاباً أنّه هدي، و يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة، و يأكل من
لحمها إن أراد. [2]
فهذه
الروايات تدل أبلغ دلالة، أوّلًا: على جواز الهدي خارج منى في موارد الضرورة. و
ثانياً: على لزوم السعي في صرف لحمه إلى المستحقّين ابتداءً، و في صورة عدم حضور
المستحقّين ينصب علامة تدلّ على أنّه هدي و صدقة يجوز للمؤمنين و المستحقّين الأكل
منه.
إن قيل:
أ لا يمكن هذا في مذابح منى في يومنا هذا، أي يكتب كتاباً