responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الاضحية في عصرنا نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 13

إطعام المساكين من لحمها في سبيل اللَّه، لا مجرّد إهراق الدّم مطلقاً و إن لم يصرف من لحمها في سبيل اللَّه.

قياس الهدي بالطواف و السعي‌

إن قيل: هل وجدتم في لسان الروايات مورداً أمر الشارع فيه بإيقاع الهدي خارج منى؟ أ ليس هذا من قبيل الإتيان بالطواف أو السعي في غير مكّة؟

قلنا: توجد موارد عديدة في روايات الباب توجب إيقاع الهدي خارج منى، فليس الهدي كالطواف و السعي القائمين بمكان معيّن:

منها: المصدود- و هو من أتى بهدي، و منع من الدخول في الحرم أو مكّة- إذا ساق هدياً، فالروايات و فتاوى المشهور من الفقهاء العظام متّفقة على وجوب ذبحه في نفس محلّ الصدّ، فلو كان الهدي في غير منى كالطواف في غير مكّة، سقط وجوب الهدي. [1]

و منها: رجل ساق الهدي، فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، فعليه أن ينحره أو يذبحه و يكتب كتاباً أنّه هدي، و يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة، و يأكل من لحمها إن أراد. [2]

فهذه الروايات تدل أبلغ دلالة، أوّلًا: على جواز الهدي خارج منى في موارد الضرورة. و ثانياً: على لزوم السعي في صرف لحمه إلى المستحقّين ابتداءً، و في صورة عدم حضور المستحقّين ينصب علامة تدلّ على أنّه هدي و صدقة يجوز للمؤمنين و المستحقّين الأكل منه.

إن قيل: أ لا يمكن هذا في مذابح منى في يومنا هذا، أي يكتب كتاباً


[1]- راجع الباب 6 من أبواب الإحصار و الصدّ.

[2]- راجع الباب 31 من أبواب الذبح.

نام کتاب : حكم الاضحية في عصرنا نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست