responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 581

فإن أكل بعض الهدية ثمّ إطعام اليتيمة بعد ذلك يكون مصلحة لها غالباً كما لا يخفى، و لكنه مجرّد سؤال و قيد من جانب الراوي لا بيان شرط من ناحية الإمام (عليه السلام) بخلاف الحديث السابق.

3- و مثله ما رواه العياشي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال‌

قلت له: يكون لليتيم عندي الشي‌ء و هو في حجري أنفق عليه منه، و ربّما أصيب (أصبت) ممّا يكون له من الطعام، و ما يكون مني إليه أكثر: قال: لا بأس بذلك‌

[1].

و هنا أيضاً ذكر نفعة اليتيم في سؤال الراوي لا كلام الإمام (عليه السلام) فتدبّر جيّداً.

أضف إلى ذلك قوله تعالى‌ (وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)* [2]. و قد ذكر فيها احتمالات كثيرة في معنى «القرب» و «الأحسن» و لكن الإنصاف أن الظاهر من قوله تعالى‌ (وَ لا تَقْرَبُوا)* عدم التصرّف فيه بشي‌ء من التصرّفات، و يلحق به ترك التصرّف أيضاً أحياناً إذا كان فيه ملاكه كما إذا كان إبقاؤه موجباً لفساده، و المراد «بالأحسن» كلما هو أصلح لليتيم و لأمواله، و حيث إن الالتزام بالأصلح من بين جميع التصرّفات، لعلّه مخالف للسيرة القطعية، فالمراد به «الحسن» كما فسره به في «المجمع».

و على كلّ حال يظهر منها لزوم رعاية المصلحة، فلا يكفي مجرّد عدم المفسدة، و يظهر منها و من الأخبار أيضاً جواز الاتجار بمال اليتيم للولي أي شخص كان، لإطلاقها و إطلاق بعض الأخبار أو صريحها، و إن كان مخالفاً لمقتضى الأصل، و لا مانع منه بعد وجود الدليل.

بقي هنا أمور:

1- كثيراً ما يكون ترك الاتجار بمال اليتيم سبباً لفساده‌

و استهلاكه و مصداقاً


[1] الوسائل: ج 12 ب 73 من أبواب ما يكتسب ح 4.

[2] الأنعام: 152 و الإسراء: 34.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست