بالنسبة إلى بيع الجواري، و لكن يشكل الاعتماد على مثل هذا الإطلاق مع كون
الغالب السؤال عن حفظ الأموال عن الفساد و التلف، فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم
الجواز.
و لو فرض إطلاق في مقام يشكل القول به في سائر المقامات إذا لم يكن هناك
إطلاق، و الأصل عدم الولاية.
و قد نتج ممّا ذكرنا أن ولاية عدول المؤمنين في الأمور فيما لا يرضى الشارع
بتعطيلها أمر ثابت معلوم دون غيرها، و لا نحتاج في إثبات هذا المعنى إلى دليل أزيد
من كونها ممّا لا يمكن تعطيلها شرعاً.
و من هنا يعلم أنه إذا لم يقدر الفقيه على تأسيس الحكومة الإسلامية أمّا لعدم
خبرته بهذا الأمر، أو لعدم مساعدة الظروف له، أو لعدم قبول الناس له أحياناً،
فاللازم إقدام غيره ممّن يوثق بعدالته و كفايته و تدبيره و دفاعه عن الإسلام و
المسلمين و يكون خبيراً بالأمور، مقبولًا عند الناس، على تأسيس الحكومة، فإن ذلك
أمر لا يجوز تعطيله بحال، و لا بدّ للناس من أمير حتّى إن حكومة الفاجر إذا لم
يقدر على البرّ، أحسن من عدم الحكومة غالباً كما في رواية أمير المؤمنين (عليه
السلام).
بقي هنا أمور:
الأوّل: في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الأمور عند فقد الفقيه
، ظاهر تعابير القوم بعدول المؤمنين اعتبارها كما صرّح به شيخنا الأعظم حيث
جعله ظاهر أكثر الفتاوي.
و لكن قد يقال بكفاية الوثاقة.
و يظهر من بعض الكلمات هنا قول ثالث و هو كفاية أحد الأمرين من الوثاقة