هل لعدول المؤمنين ولاية عند عدم وجود الفقيه، أو في عرضه، فيما لا يشترط فيه
الفقاهة و الاجتهاد، أم لا؟
المعروف بين فقهائنا (رضوان الله عليهم) أنه يجوز لهم التصدي لهذه الأمور عند
فقد الفقيه، قال في «مفتاح الكرامة» في كتاب البيع بعد ذكر الأولياء السبعة
(المالك و الأب، و الجدّ، و الحاكم، و أمينه، و الوصي، و الوكيل): «الأشهر الأظهر
بين الطائفة كما في الرياض زيادة العدول من المؤمنين مع فقد هؤلاء، فإنه إحسان محض
مع دعاء الضرورة إليه في بعض الأعيان، و فيه أخبار معتبرة» [1].
و قال في كتاب «الحجر»: «و يستفاد من بعض الأخبار ثبوت الولاية للحاكم مع فقد
الوصي، و للمؤمنين مع فقده، و في الحدائق نسبته إلى الأصحاب، و في مجمع البرهان
الظاهر ثبوت ذلك لمن يوثق بدينه و أمانته بعد تعذر ذلك كلّه» ثمّ استدلّ بأمور
تأتي الإشارة إليها إن شاء الله [2].
و في «الحدائق» في كتاب «الوصايا»: «لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو مات و لم
يوص إلى أحد و كان له تركة و أموال و أطفال فإن النظر في تركته للحاكم