responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 551

المقام السّابع من صلاحيات الولي الفقيه «الولاية على الأموال و الأنفس و حدودها»

و لا بدّ هنا من ملاحظة مقام النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) في مسألة الولاية على الأموال و الأنفس ثمّ نتكلم عن صلاحيات الفقهاء، فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية: قال الله تعالى‌ (النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) [1].

و هذا هو العمدة في المقام، و الآية مشتملة على أحكام ثلاثة:

أحدها- أولوية النبي (صلى الله عليه و آله) بالمؤمنين من أنفسهم.

ثانيها- كون أزواجه (صلى الله عليه و آله) بمنزلة الأمهات في حرمة النكاح، فقط، دون غيره من الأحكام كجواز النظر و الإرث و حرمة تزويج بناتهن للمؤمنين، و الظاهر أنه لم ينقل من أحد من علماء الإسلام أثر لهذه الأمومة غير ما ذكرنا.

ثالثها- كون أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غير الأرحام.


[1] الأحزاب: 6.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست