و عدم وجود تشريع للإمام (عليه السلام) و إن الله يوفقه و يسدده كي يستفيد من
بطون الكتاب و السنّة، و لا يعمل بالقياس و الاستحسان، كما توهمه السائل فتدبّر
جيداً.
بقي هنا أمور:
الأوّل [هل يجوز أن يكون الإمام ع مشرعا]
قد يقال إنه يستفاد من بعض الروايات الواردة في أبواب الزكاة و الخُمس أن
للإمام (عليه السلام) أيضاً تشريعاً في بعض الأحيان، مثل ما ورد في صحيحة محمّد بن
مسلم و زرارة عنهما (عليهما السلام) قالا
وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية، في كلّ فرس، في
كلّ عام دينارين، و على البراذين ديناراً
[1] و قد أفتى بمضمونها الأصحاب كما يظهر من مفتاح الكرامة و غيرها.
و لكن الإنصاف إمكان اندراجه في الأحكام الجزئية الولائية و كونه من باب تطبيق
العناوين الثّانوية على مصاديقها نظراً إلى وجود نوع ضرورة في ذلك الزمان إلى هذه
الأموال، لا الحكم العامّ من قبيل سائر ما فيه الزكاة، و يشهد لذلك عدم ذكر النصاب
فيها مع أن المعمول في جميع أبواب الزكاة وجود النصاب فيها، من النقدين و الأنعام
و الغلات، و إن المتعارف في أبوابها كون الزكاة شيئاً من المال المزكى، و لا يُحدد
بمقدار معيّن ثابت من الدنانير، فهذا كان نوعاً من الضرائب التي تصح على الفقيه
أيضاً جعلها مؤقتاً لبعض الضرورات، و لإقامة نظام المجتمع الإسلامي أو حرب
الأعداء، لا من الأحكام الكلية و التشريعات الدائمة الباقية.
سلّمنا و لكنه لا يقاوم ما مرّ من نزول كلّ ما يحتاج إليه إلى يوم القيامة
حتّى أرش الخدش بحيث لا يكون هناك فراغ قانوني.
و قال في الحدائق: و احتمل بعضهم أن هذه الزكاة إنّما هي في أموال المجوس
يومئذ
[1] الوسائل: ج 6 ب 16 من أبواب ما
تجب فيه الزكاة ح 1.