2- البحث عن الأحكام الولائية دائماً بحث موضوعي لما عرفت أنها في سبيل إجراء
الأحكام الكلية الإلهية، بخلاف الأحكام الكلية، فوظيفة الفقيه بما أنه مفت استنباط
هذا القسم من الكتاب و السنّة و بما أنه وال، استخراج الأوّل من طريق تطبيق
الكبريات على صغرياتها.
3- الأحكام الولائية في طول الأحكام الشرعية الأولوية و الثّانوية لا في
عرضها، فهذه فروق ثلاثة، يرتبط بعضها ببعض، و إن شئت قلت، بعضها نتيجة بعض.
بحث حول العناوين الثّانوية
لما انتهى الكلام إلى أحكام العناوين الثّانوية اشتاقت نفوس جمع من الأحبة إلى
تعريفها، و بيان الفرق بينها و بين غيرها، و ما يخصّها من الأحكام، و لا سيّما
أننا لم نرَ أحداً من الأعلام قد تعرض لها بشكل مفصل في طيات كتب «الفقه» و
«الأصول» و لم نجد إلّا إشارات طفيفة في مختلف أبواب الفقه، فأحببت تفصيل الكلام
في ذلك لما فيه من آثار كثيرة لا سيّما في زماننا هذا. فنقول و منه جلّ ثناؤه
نستمد التوفيق و الهداية: لا بدّ هنا من رسم أمور:
1- تعريف العناوين الثّانوية و حدودها
قد عرفت أن الأحكام تحتاج إلى موضوع ترد عليه، و متعلّق، تتعلّق به، و أنهما
قد يتحدان، و قد يفترقان، ففي مثل وجوب الصلاة، الموضوع و المتعلّق أمر واحد، و في
مثل شرب الخمر مختلفان، و ذكر بعض الأصوليين أن الموضوع أشبه شيء بالمعروض في
مقابل العرض، و لكنّه مجرّد تشبيه، و إلّا فالأحكام أمور اعتبارية لا مساس لها