و من الواضح أن ترك هذه الطريقة في عصرنا من أهم أسباب التهمة و الفتنة و
الانفضاض عن الحكومة الإسلامية، و باعث على تأثير وسوسة الشياطين و المعاندين في
قلوب المؤمنين، فلا يجوز للفقيه العدول عنها إلى غيرها.
و بقي هنا أمور ترتبط بأمر المشاورة نطوي البحث عنها، و نرجعها إلى محلّها إن
شاء الله و هي:
1- بيان أقسام المشورة، فإنه قد تكون من مقدّمات عزم المستشير و إرشاده إلى ما
هو الأصلح، و إن كان الاختيار بيده في نهاية الأمر، و أخرى يجب الأخذ بآراء
المشيرين و لا يجوز التعدي عنها، كما هو المتداول اليوم في مجلس النوّاب، ففي
الأوّل يجوز مخالفتهم، و في الثّاني لا يجوز.
و الظاهر أن آية آل عمران ناظرة إلى القسم الأوّل، و آية الشورى ناظرة إلى
القسم الثّاني.
2- صفات المشير و ما يعتبر فيه من الشروط.
3- تعيين المواضع، التي لا بدّ فيها الاستشارة، تفصيلًا و إن أشرنا إليها
إجمالًا.
4- شرح المواضع التي عمد رسول الله (صلى الله عليه و آله) في أمور الحرب و
غيرها- إذا لم يكن عنده تكليف إلهي خاص- إلى الشورى، و إن أشرنا إليه إجمالًا
أيضاً، فليكن هذا على ذكر منك كي نتلو عليك منه ذكراً.
3- الرجوع إلى الخبراء
الحكومة لها عرض عريض، و شعب كثيرة، و كثيراً ما يحتاج في معرفة الموضوعات إلى
و جهات نظر الخبراء، فعلى الفقيه تلقي نظرهم في ذلك إذا كانوا مؤتمنين و ليس هذا
من المشاورة بل من قبيل الرجوع إلى العالم و يشبه التقليد من بعض الجهات في مثل
هذه الموضوعات المعضلة الخاصّة.