responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 495

و من الواضح أن ترك هذه الطريقة في عصرنا من أهم أسباب التهمة و الفتنة و الانفضاض عن الحكومة الإسلامية، و باعث على تأثير وسوسة الشياطين و المعاندين في قلوب المؤمنين، فلا يجوز للفقيه العدول عنها إلى غيرها.

و بقي هنا أمور ترتبط بأمر المشاورة نطوي البحث عنها، و نرجعها إلى محلّها إن شاء الله و هي:

1- بيان أقسام المشورة، فإنه قد تكون من مقدّمات عزم المستشير و إرشاده إلى ما هو الأصلح، و إن كان الاختيار بيده في نهاية الأمر، و أخرى يجب الأخذ بآراء المشيرين و لا يجوز التعدي عنها، كما هو المتداول اليوم في مجلس النوّاب، ففي الأوّل يجوز مخالفتهم، و في الثّاني لا يجوز.

و الظاهر أن آية آل عمران ناظرة إلى القسم الأوّل، و آية الشورى ناظرة إلى القسم الثّاني.

2- صفات المشير و ما يعتبر فيه من الشروط.

3- تعيين المواضع، التي لا بدّ فيها الاستشارة، تفصيلًا و إن أشرنا إليها إجمالًا.

4- شرح المواضع التي عمد رسول الله (صلى الله عليه و آله) في أمور الحرب و غيرها- إذا لم يكن عنده تكليف إلهي خاص- إلى الشورى، و إن أشرنا إليه إجمالًا أيضاً، فليكن هذا على ذكر منك كي نتلو عليك منه ذكراً.

3- الرجوع إلى الخبراء

الحكومة لها عرض عريض، و شعب كثيرة، و كثيراً ما يحتاج في معرفة الموضوعات إلى و جهات نظر الخبراء، فعلى الفقيه تلقي نظرهم في ذلك إذا كانوا مؤتمنين و ليس هذا من المشاورة بل من قبيل الرجوع إلى العالم و يشبه التقليد من بعض الجهات في مثل هذه الموضوعات المعضلة الخاصّة.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست