responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 477

و اعتمادهم على الحكومة، و دفع وساوس الشياطين الذين يعاندون الحكومة الإسلامية و غير ذلك من الأمور، و لكن أين هذا من وجوب الانتخاب شرعاً في أحكامه الأولية، و هذا أمر ظاهر و الحمد لله.

موقف البيعة من أمر الولاية

الثّاني: أ و ليست البيعة الواردة ذكرها في الكتاب و السنة بمعنى انتخاب الأمّة أحداً للرئاسة و الزعامة؟ فهل تنطبق على مسألة الانتخاب المُعتاد في عصرنا أو هو أمر آخر وراءه؟

و الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى شرح حقيقة البيعة و مغزاها، ثمّ بيان أحكامها.

فنقول: إن البيعة مأخوذة من البيع، كما صرّح به أرباب اللغة، فكما أن البائع يبيع سلعته من آخر، فالذي يبائع، يبيع طاعته لغيره و يبذلها له، و في مقابله يتعهد هو له بذل النصح و الحماية و تدبير أمره، و لذا يقال «المبايعة» من باب المفاعلة.

و بناءً عليه هي من قبيل العقود المشتملة على الإيجاب و القبول، و يمكن أن يقال هي كالإيقاعات في كثير من الأوقات، لأن العهد و الالتزام بالطاعة و بذل الأموال و الأنفس يكون من طريق واحد فتأمل (فراجع لسان العرب و الصحاح و المفردات و غيرها).

و التصافق بالأيدي فيها كالتصافق بها في البيوع و المعاملات المتداولة، هذا هو حقيقتها.

و يستفاد من الروايات و التواريخ أنه كان لها مراتب مختلفة، فتارة البيعة على عدم الفرار، و أخرى على المال و الولد، و ثالثة على بذل الأنفس، فإذا أعطى شيئاً من ذلك لولي الأمر لا بدّ له من الوفاء به، بناءً على شمول أدلّة الوفاء بالعقد أو العهد، أو المؤمنون عند شروطهم، لها.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست