responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 457

تعيين القضاة العدول.

نعم يمكن أن يكون الذيل ناظراً إلى مرجع الفتوى أو القضاء في الشبهات الحكمية، فإن مراجعة القضاة لا يختص بالشبهات الموضوعية، لا سيّما مع ما عرفت من أن المتعارف في تلك الأزمنة وحدة القاضي و المفتي في كثير من الأحيان، و لذا استدلّ بها جمع كثير على قبول منصب القضاء للفقهاء، منهم المحقّق النراقي في عوائده حيث قال: «فلهم ولاية القضاء و المرافعات، و على الرعية الترافع إليهم، و قبول أحكامهم»، ثمّ استدلّ له بمقبولة عمر بن حنظلة [1].

و قال سيدنا الأستاذ الحكيم (قدس سره) في نهج الفقاهة: أمّا الحكم في المقبولة فالظاهر منه من له وظيفة الحكم، أمّا بمعنى الحكم و القضاء بين الناس، فيختص لفصل الخصومة أو مطلقاً، فيشمل الفتوى كما يشير إليه العدول عن التعبير بالحكم إلى التعبير بالحاكم حيث قال (عليه السلام)

«فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً»

مضافاً إلى ما يأتي مثله في المشهورة، و ليس له ظهور بمعنى السلطان أو الأمير كي تكون له ولاية التصرّف في الأمور العامّة فضلًا عن أن يكون بمعنى من له الولاية المطلقة بالتصرّف في النفوس و الأموال‌ [2].

فقد تحصل من ذلك كلّه عدم دلالة المقبولة على أزيد من حكم القضاء في الشبهات الموضوعية و الحكمية جميعاً.

2- مشهورة أبي خديجة:

قال‌

بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: «قل لهم، إياكم إذا وقعت بينكم‌


[1] العوائد: ص 195.

[2] نهج الفقاهة: ص 300.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست