responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 432

المقام الرّابع من صلاحيات الفقيه: «إقامة فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»

لا شكّ أن وجوبهما في الجملة من ضروريات الدين، ورد التصريح به في الكتاب و السنّة المتواترة، و قد ذكر الأصحاب أن له مراتب ثلاث: «بالقلب» و «باللسان» و «باليد» و قد صرّح بعضهم بأن وجوب إنكار الأوّل مطلق غير مشروط بشي‌ء، و معناه أن وجوب الآخرين مشروط بالشروط الأربعة التي ذكروها، و هو العلم بالمنكر و المعروف، و احتمال التأثير، و كون الفاعل مصرّاً على الاستمرار، و الأمن من الضرر.

و كلّ ذلك موكول إلى محلّه، إنّما الكلام في أن الإنكار باليد أيضاً له مراتب:

1- العمل بالمعروف و ترك المنكر بحيث يكون سبباً لدعوة غيره إلى ذلك.

2- الضرب من دون جرح.

3- الضرب مع الجرح إذا لم يكون الضرر مقصوداً، مثل الدفاع و الصد التي قد يتولد منهما الضرر.

4- الضرب مع الجرح و إن كان الضرر مقصوداً.

5- الإنكار باليد و لو بالقتل.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام فيها «تارة» يكون في أصل وجوب هذه‌

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست