المقام الرّابع من صلاحيات الفقيه: «إقامة فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن
المنكر»
لا شكّ أن وجوبهما في الجملة من ضروريات الدين، ورد التصريح به في الكتاب و
السنّة المتواترة، و قد ذكر الأصحاب أن له مراتب ثلاث: «بالقلب» و «باللسان» و
«باليد» و قد صرّح بعضهم بأن وجوب إنكار الأوّل مطلق غير مشروط بشيء، و معناه أن
وجوب الآخرين مشروط بالشروط الأربعة التي ذكروها، و هو العلم بالمنكر و المعروف، و
احتمال التأثير، و كون الفاعل مصرّاً على الاستمرار، و الأمن من الضرر.
و كلّ ذلك موكول إلى محلّه، إنّما الكلام في أن الإنكار باليد أيضاً له مراتب:
1- العمل بالمعروف و ترك المنكر بحيث يكون سبباً لدعوة غيره إلى ذلك.
2- الضرب من دون جرح.
3- الضرب مع الجرح إذا لم يكون الضرر مقصوداً، مثل الدفاع و الصد التي قد
يتولد منهما الضرر.
4- الضرب مع الجرح و إن كان الضرر مقصوداً.
5- الإنكار باليد و لو بالقتل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام فيها «تارة» يكون في أصل وجوب هذه