إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى البحث عن المقامات السبعة من أنحاء الولاية فنقول و
منه جلّ شأنه التوفيق و الهداية:
المقام الأوّل: ولايته على القصّر و الغيّب
و المراد منه ولايته على الأيتام عند فقد الأب و الجدّ و على المجنون و الصغير
و المفلس و على الغائب بحفظ أولاده و أمواله عن الخطر العظيم.
قال العلّامة في القواعد: «و الحاكم و أمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر أو
جنون أو فلس أو سفه أو الغائب». [1] و حكى في «مفتاح الكرامة» بعد شرح هذه العبارة في كلام له
عن المحقّق الأردبيلي في مجمع البرهان ما نصّه: «لا خلاف و لا نزاع في جواز البيع
و الشراء و سائر التصرّفات للأطفال و المجانين المتصل جنونهم و سفههم بالبلوغ، من
الأب و الجد للأب و من وصي أحدهما مع عدمهما، ثمّ من الحاكم أو الذي يعينه لهم، و
كذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ، فإن أمره أيضاً إلى الحاكم إذ قد انقطعت
ولايتهم بالبلوغ و الرشد».
و صرّح الشهيد الثّاني في المسالك في بعض كلماته في المقام: «أن الحاكم ولي