responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 410

حكم المقامات السبعة في الولاية

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى البحث عن المقامات السبعة من أنحاء الولاية فنقول و منه جلّ شأنه التوفيق و الهداية:

المقام الأوّل: ولايته على القصّر و الغيّب‌

و المراد منه ولايته على الأيتام عند فقد الأب و الجدّ و على المجنون و الصغير و المفلس و على الغائب بحفظ أولاده و أمواله عن الخطر العظيم.

قال العلّامة في القواعد: «و الحاكم و أمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب». [1] و حكى في «مفتاح الكرامة» بعد شرح هذه العبارة في كلام له عن المحقّق الأردبيلي في مجمع البرهان ما نصّه: «لا خلاف و لا نزاع في جواز البيع و الشراء و سائر التصرّفات للأطفال و المجانين المتصل جنونهم و سفههم بالبلوغ، من الأب و الجد للأب و من وصي أحدهما مع عدمهما، ثمّ من الحاكم أو الذي يعينه لهم، و كذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ، فإن أمره أيضاً إلى الحاكم إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ و الرشد».

و صرّح الشهيد الثّاني في المسالك في بعض كلماته في المقام: «أن الحاكم ولي‌


[1] مفتاح الكرامة: ج 4 ص 213.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست