responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377

و هذا الاختلاف بما أنه اختلاف في تشخيص الموضوع يوجب بالتالي اختلافاً في تعيين الحكم كما أنّ بعض الأشياء تباع في بعض البلاد بالعدد في حين تباع في بلاد أخرى بالوزن، و لذا يأتي فيه الربا في الثّاني دون الأوّل، فإنه لا ربا في العدد.

فتلخص أنه يجب عند انخفاض مالية الأوراق المالية (أو ارتفاعها في الموارد النادرة) احتساب القوّة الشرائية الموجودة في النقود بالذهب أو الفضة لتأدية الديون.

لكن إذا كانت قيمة الذهب و الفضة متفاوتة يجب ملاحظة الأقل قيمة، فإنّ المقام من باب الدوران بين الأقل و الأكثر و اشتغال الذمّة بالأقل يقيني، بينما اشتمالها بالأكثر مشكوك فتجري فيه البراءة، و على أية حال لا إشكال في عدم الاجتزاء بالمقدار الاسمي المكتوب على الأوراق المالية عند تغيير ماليتها تغييراً معتنى به عند العرف العام.

و إن أبيت عمّا ذكرناه و حققناه فلا أقل من كونه موافقاً للاحتياط في أموال المسلمين فيلزم العمل به احتياطاً وجوبياً أو المصالحة بين الدائن و المديون.

و هناك دليل آخر يمكن الاستدلال به على المطلوب، و هو القاعدة المعروفة ب- «لا ضرر»، فإن مقتضاها انتفاء كلّ حكم يوجب ضرراً، و من الواضح أن عدم الاعتناء بتغيير مالية النقود فيما إذا كانت كثيرة يوجب ضرراً على الدائن فيكون منفياً بلا ضرر.

إن قلت: إن هذه القاعدة إنّما تنفي الأحكام الضررية، لكنّها لا تثبت أحكاماً أخرى مقامها، فهي تنفي الوضوء و الغسل الضرريين أو الأداء الموجب لضرر الدائن، لكنّها لا توجب على المديون أداء ما يوازن مقدار الديْن في ماليتها.

قلنا:

أولًا لا نسلّم عدم كون «لا ضرر» مثبتاً للحكم، بل إن هذه القاعدة تثبت‌

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست