responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 369

لقوله تعالى‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، سَمِّه ما شئت.

السؤال الثّالث: كان في بيع الصرف بالنقود الورقية

، فإن من الشرائط المعتبرة في بيع الصرف (و هو بيع الدرهم و الدينار) وقوع القبض في المجلس، فهل يعتبر هذا الشرط في بيع النقود الورقية، أو لا؟

قد عرفت ممّا تقدّم أن النقود الورقية ليست هي الدرهم و الدينار و لا حوالة إليهما، فلا يعتبر في بيعها ما يعتبر في بيعهما، و منها (أي ممّا يعتبر في بيع الدرهم و الدينار التي لا تعتبر في بيع النقود الورقية) القبض في المجلس كما لا يعتبر ذلك في سائر المعاملات.

السؤال الرّابع: في موضوع زكاة النقدين‌

، فهل تجري الزكاة المعتبرة في النقدين، بالنسبة إلى النقود الورقية أو لا؟

أقول: إنّما تجب الزكاة في النقدين إذا كانا مسكوكين رائجين و بما أن الورق المصرفي ليس بشي‌ء من النقدين، أعني الذهب و الفضة و لا مسكوكاً فلا تجب الزكاة فيه.

سلمنا أن مالك النقود الورقية، يملك في الواقع مقداراً مساوياً لتلك النقود، من الذهب و الفضة في خزانة الدولة، فمن يملك عشرة آلاف تومان مثلًا في زماننا، يملك سكّة ذهبية واحدة لكنّه مع ذلك لا تجب فيها الزكاة إذا وصلت إلى حدّ النصاب، و ذلك لأنه يعتبر في النقد أن يكون مسكوكاً بسكة رائجة، بينما العملات الذهبية الموجودة في زماننا ليست دارجة في المعاملات الواقعة في الأسواق بحيث تُجعل ثمناً للمبيع، بل إنها بنفسها تحتسب مثمناً و يدفع الثمن بإزائها.

و على هذا لو تملك شخصٌ عشرات من هذه العملات الذهبية و حال عليها الحول، لم يجب فيها شي‌ء من الزكاة.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست