responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 327

المقام الأوّل: أقسام الترقيع و الزرع‌

و هي كثيرة: منها: أخذ بعض أعضاء الإنسان لترقيعها في نفس بدنه، كما هو المتعارف في الأخذ من عظام الخاصرة لترميم بعض العظام المكسورة، أو أخذ شي‌ء من جلد الأرجل و وصله بالجلد المحترق من الوجه، أو الأخذ من عروق الرِّجل لترميم عروق القلب.

و منها: الأخذ من بدن إنسان و زرعه في بدن غيره، و المأخوذ منه قد يكون مسلماً، و قد يكون كافراً كتابياً أو مشركاً، و كلّ هذا قد يكون من الحيّ و قد يكون من الميّت.

و منها: أخذ بعض أعضاء الحيوان المحلّل أو المحرّم و وصله بالإنسان، كأخذ أجزاء من عينه أو كبده و زرعه فيه.

و منها: ترقيع بعض الأعضاء بوضع أجزاء اصطناعية كما في عمليات الجراحة البلاستيكة.

هذا من ناحية، و من ناحية أخرى تارة يكون في موارد تتوقّف عليها الحياة، كما في زرع القلب و الكلية، و أخرى يكون في الأعضاء المهمّة ممّا لا تتوقّف عليها الحياة، كما في زرع العين و الأسنان، و ثالثة فيما يكون من قبيل التجميل، و رابعة فيما يكون من قبيل تزريق الدم.

المقام الثاني: حكم الأقسام من حيث الجواز و الحرمة

أوّلًا: حكمها الأوّلي:

لا ينبغي الشكّ في حرمة الأخذ من أموات المسلمين بالعنوان الأوّلي، و أمّا الأخذ

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست