responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 324

توضيح ذلك: أنّ جميع الروايات- الثماني أو الستّ- المذكورة في أبواب الاحتضار تشترك في الحكم بوجوب شقّ بطن المرأة إذا ماتت و في بطنها الولد يتحرّك، و قد ورد الأمر في ثلاث منها بلزوم خياطة بطنها بعد ذلك، و ليس في شي‌ء من هذه الروايات عين أو أثر بالنسبة إلى الحكم بوجوب الدية، و لو كانت واجبة شرعاً لما تُرك ذكرها في هذه الروايات على كثرتها، و هي و إن كان بعضها معتبراً و بعضها غير معتبر، لكن في المجموع كفاية.

و لا فرق بين مورد تلك الروايات و بين ما نحن فيه من مسألة التشريح بعد كون المفروض حرمة كلّ منهما بالعنوان الأوّلي و وجوبهما بحكم الضرورة.

نعم، قد ورد في الرواية الثالثة المرويّة عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) بعد ذكر هذا الحكم ما نصّه قال‌

في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها؟ قال: «لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه»

[1]. و يمكن حملها على رضا الوالدين بذلك، و الدية لهما في الجنين دون دية الميّت، فتدبّر جيّداً.

و أمّا الجهة الثالثة: فإنّه يجوز النظر إلى عورة الميّت عند التشريح‌

إذا كان داخلًا تحت عنوان الضرورة- التي مضى الكلام فيها- و لكن لا بدّ في ذلك من الاكتفاء بالمقدار الواجب منه، و قد ورد التصريح في بعض روايات أبواب الاحتضار أنّه إذا مات الولد في بطن أمّه و كان يتخوّف عليها يجوز للرجل إدخال يده في فرجها و تقطيع ولدها الميّت و إخراجه، و محل الكلام من هذا القبيل.

و أمّا الجهة الرابعة: فإنّ الظاهر وجوب الكفن و الدفن‌

في أوّل فرصة ممكنة؛ لإطلاق الأدلّة، نعم لا تجب الأكفان الثلاثة؛ لعدم بقاء موضوعها، بل يلفّ في خرقة، و الأحوط أن تكون ثلاث خرق ثمّ يدفن، و لا بدّ من الصلاة عليه قبل ذلك.


[1] و رواه في موضع آخر، و زاد في آخره: «إذا لم ترفق به النساء»، الوسائل: ج 2 ص 673 ب 46 من الاحتضار ح 3.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست