responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 321

و شبهه، و من الواضح أنّ مقدّمة الواجب واجبة.

و من هنا أفتى غير واحد من أكابر العصر بجوازه، و إن خالف فيه بعضهم، و الظاهر أنّ منشأ مخالفتهم عدم الاعتراف بالضرورة المذكورة، و إلّا لأفتوا به قطعاً كما في غيره من موارد الضرورة، فيجوز للمخالف أيضاً الفتوى بجوازه مشروطاً بها، و إحراز الموضوع على عاتق المقلِّد.

و حيث إنّ دليل الجواز هو الضرورة، و الضرورات تتقدّر بقدرها، فلا بدّ عند الفتوى بجوازه من تحقّق شروط ثلاثة:

الأوّل: أن يكون غرضه من التشريح تعلّم الطب الذي لا يكتمل إلّا به، فيكون التشريح حينئذ مقدّمة لإنقاذ النفوس المحترمة.

الثاني: أن لا يجد سبيلًا إلى أجساد الكفّار الحربيين، بل إذا دار الأمر بين المسلم و الذمّي كان الذمّي مقدّماً؛ لأنّه أقلّ محذوراً كما لا يخفى.

الثالث: أن لا يتعدّى المقدار اللازم منه.

إذن فمع تحقّق هذه الشروط الثلاثة يكون التشريح جائزاً.

و الإنصاف أنّ إحراز موضوع الضرورة للعارف بشي‌ء من علم الطب في عصرنا هذا سهل جدّاً.

[المقام‌] الثالث: الفرق في الحكم بين الحربي و غيره و بين المسلم و الذمّي:

ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا شكّ في الفرق بين الحربي و غيره، و كذلك بين المسلم و الذمّي إذا دار الأمر بينهما؛ فإنّ الذمّي و إن كان محترماً أيضاً و لكن فرق بينه و بين المسلم حيّاً و ميّتاً فلا بدّ من رعاية سلسلة المراتب في المقام، و هو ظاهر.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست