responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 301

2- و منها: ما عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)

«في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): و هل عبد الرجل إلّا كسوطه أو سيفه، يقتل السيّد و يستودع العبد السجن»

[1].

3- و منها: ما عن سماعة،

في رجل شدّ على رجل ليقتله، و الرجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبداً حتّى يموت فيه‌

[2].

4- و منها: ما دلّ على قتل شاهد الزور إذا كان هو السبب في القتل، نظير ما رواه مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام)

«أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم‌

- إلى أن قال:-

و إن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعاً»

[3]، و المراد من ذلك قتلهم مع أداء ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء كلّ واحد منهم، لما ثبت من سائر الروايات مضافاً إلى ضرورة العقل.

هذا كلّه فيما إذا تزاحم السبب و المباشر، و كانت نسبة الفعل إلى الأقوى منهما.

الفرع الثالث [وارث دية الجنين‌]

دية الجنين كسائر الديات يرثها المناسب و المسابب على حسب طبقات الإرث و يحرم القاتل من الدية في المقام كسائر المقامات. و قد مرّ التصريح بذلك في بعض روايات الباب، نظير ما رواه أبو عبيدة عن الصادق (عليه السلام)

في امرأة شربت دواءً و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال (عليه السلام): «إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه‌»

- إلى أن قال‌

«قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال (عليه السلام): «لا، لأنّها قتلته»

[4]، و في‌


[1] الوسائل: ج 19 ص 33 ب 14 من قصاص النفس ح 2، و في نفس الباب هناك ما يدلّ على قتل العبد، و قد حُملت على تفاوت العبيد في العقل و الحرية.

[2] المصدر السابق: ص 35 ب 17 من قصاص النفس ح 2.

[3] المصدر السابق: ص 97 ب 64 من قصاص النفس ح 1.

[4] المصدر السابق: ص 242 ب 20 من ديات الأعضاء ح 1.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست