responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 299

تشمله أدلّة القود و الديات. و من الواضح أنّ الإذن حاصل هنا أيضاً، فبعين الدليل يستدلّ على عدم القصاص و الدية. نعم، الفرق بين المسألتين أنّه في المقام يثبت التعزير على ذلك لكونه من الكبائر، و يمكن ابتناء الحكم في المسألة المعروفة على التعزير أيضاً.

الفرع الثاني [دية الجنين على المباشر لإسقاطه‌]

قد عرفت ممّا تقدّم أنّه في الموارد التي لا يجوز إسقاط الجنين يجب فيها الدية، و الدية إنّما هي على المباشر فقط، فلو كان المباشر في الإسقاط هو الطبيب وجب عليه أداء الدية إلى أبويه، و لو كان ذلك بطلب الأبوين أو أحدهما لم يكن عليهما شي‌ء، و استقرّت الدية على الطبيب كما صرّح بذلك الأصحاب في بعض الفروع المشابهة. ففي الجواهر قال: «إذا أكرهه على القتل فالحكم فيه عندنا نصّاً و فتوى بل الإجماع بقسميه عليه أنّ القصاص على المباشر الكامل دون الآمر المكره، بل و لا دية، بل و لا كفّارة، بل و لا يمنع من الميراث، و إن استشكل فيه في القواعد» [1]، ثمّ استدلّ عليه بأنّ المباشر هو القاتل لغة و عرفاً.

و الذي يظهر أنّ المسألة مورد اتّفاق الأصحاب في الجملة، و صريح عبارة الجواهر عدم جريان شي‌ء من الأحكام الأربعة- أعني: القصاص، و الدية، و الكفّارة، و المنع عن الميراث- في غير المباشر، و من الواضح أنّ الحكم بذلك في المقام أولى؛ لعدم تحقّق الإكراه بالنسبة للطبيب.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الطبيب و إن كان مباشراً مع إذن الأبوين له في الإسقاط، يكون جانياً مستحقّاً للتعزير، و كذا الأبوين لو كانا هما السبب في ذلك، لكن الأبوين لم يستحقّا شيئاً من الدية لمكان إذنهما له بذلك، لما تقدّم من أنّ الإذن في أمثال المقام يوجب سقوط الحقّ كما مرّ في مسألة لو قال أحدهما للآخر اقتلني فقتله لم يكن عليه قصاص و لا دية استناداً إلى كون القتل بإذن، و الإذن مسقط، و أنّه من‌


[1] جواهر الكلام: ج 42 ص 47.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست