responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 294

و امتحاناً له و لأبويه مدى العمر، و المفروض أنّه لم تلجه الروح و لم يصوّر على صورة الإنسان الكامل، فلا يبعد جواز الإسقاط حينئذ لإمكان دعوى انصراف أدلّة حرمة الإسقاط عن مثل هذه الصورة التي لا يكون الإسقاط فيها جائزاً لمجرّد الإشفاق على الجنين فحسب، بل لما في ذلك من الحرج الشديد على والديه و المجتمع.

و قد عرفت أنّ عمدة ما يدلّ عليه هو الملازمة بين وجوب الدية- على فرض الإسقاط- و حرمته تكليفاً، و ثبوت الدية في هذا الفرض أوّل الكلام، فتأمّل.

ثمّ إنّ القول بجوازه منوط بتحقّق العلم أو الظنّ المتاخم له المورث للاطمئنان، و إلّا فلا يجوز بمجرّد الاحتمال.

الرابعة- الخوف على الأمّ بعد ولوج الروح:

إذا كان الجنين كاملًا و قد ولجته الروح و لم يعلم بنقص فيه على الأقل و خيف على حياة أمّه، فهل يجوز جعل الجنين فداءً لأمّه فيما إذا دار الأمر بينه و بينها؟ الإنصاف أنّه أمر مشكل، لعدم الفرق بين النفسين من حيث كون كلّ منهما نفساً محترمة مؤمنة أو ملحقة في الحكم بها، فهما من هذه الجهة سواء، لا يجوز قتل أحدهما لحفظ حياة الآخر.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ثبوت القصاص في أحدهما دون الآخر دليل رجحان حفظ حياة الأمّ على الجنين و إن تساويا من حيث النفس الإنسانية و من حيث الدية، فإذا دار الأمر بين حفظ حياة الأمّ و حياة الجنين جاز تقديم حياة الأم على الجنين.

ثمّ إنّ في الدية ما تقدّم من ثبوتها في فرض وقوع الجناية المحرّمة لا ما إذا كان مباحاً بإذن الشارع المقدّس، فمن البعيد جدّاً ترتّب الدية عليه حينئذ.

هذا فيما إذا قلنا بجواز الإسقاط بالبيان المتقدّم. و أمّا إن قلنا بالحرمة، فالواجب تركهما على حالهما حتّى يقضي الله بينهما، فإن ماتت الأمّ و بقي الجنين حيّاً بمجرّد

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست