responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 257

للشرائط الشرعية، فهي داخلة تحت عموماتها و إن لم تدخل تحت العناوين المعروفة.

و منها- إجراء العقود بالهاتف و شبهه فهو أيضاً داخل في عمومات الباب، و أما حكم خيار المجلس ففيه كلام يأتي عند الكلام عن هذه الفروع تفصيلًا إن شاء الله.

الأمر الرابع: أنّ إطلاقات الأدلّة اللفظية شاملة لكلّ مصاديق موضوع الحكم الشرعي‌

، و لا تنحصر في حدود المصاديق المتحققة في فترة صدور النصّ أو ما يقاربها، بل إنّ الإطلاقات تطال ما يتحقّق في زماننا من مصاديق مستجدّة أيضاً، إلّا أنّه قد يكون هناك من الجهات و الحيثيات ما يوجب انصراف الإطلاقات عن بعض المصاديق المستحدثة، و حينئذ لا يجوز الأخذ به و القول بشموله.

توضيح ذلك: أنّ المعروف أنّ شمول الإطلاق لجميع مصاديق الموضوع ثابت بمقدمات الحكمة، و المعروف أنّها أربع:

1- كون المتكلم في مقام البيان، 2- عدم صدور البيان، 3- عدم انصراف المطلق إلى بعض أفراده، 4- عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب.

أما الرابعة فهي مردودة عندنا؛ فإنّه قلّما يوجد إطلاق ليس له قدر متيقن، و لازمه سقوط غالب المطلقات، لا سيّما ما له شأن نزول أو شأن ورود، و لا أظنّ أحداً يلتزم به، كيف؟! و المعروف أنّ الورود و كذا شأن النزول لا يخصص، و أما باقي المقدمات فهي حقّ لا ريب فيه، و أما منشأ الانصراف فهو أنس الذهن ببعض المصاديق لأسباب متنوّعة من قبيل غلبة الوجود؛ و ذلك مثل ما يقال في أشبار الكرّ و أنّها منصرفة إلى المتوسط الغالب لا المفرط في الكبر و الصغر النادرين، و كذا في مقدار الوجه في الوضوء و تعيين ذلك بما دارت عليه الإبهام و الوسطى، و كذا الذراع في كثير من المقاييس الشرعية. كلّ ذلك محمول على الغالب؛ للانصراف، و في مقابل‌

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست