responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 226

الآخر، لا أنه لا يضمن الآخر في بعض الموارد و ظلّ بعض الظروف الخاصة، و بالتوضيح الآتي يتبين لنا هذا المعنى، و تتبيّن لنا أيضاً الجهة العقلية في المسألة

العاقلة نوع من التّأمين العائلي‌

يعتبر التأمين في الوقت الراهن مسألة مقبولة، معقولة، مشروعة في كل المجتمعات، و فلسفة التأمين هي حفظ الأشخاص و المؤسسات أو الشركات الصغيرة و الكبيرة من خطر التلاشي و الاضمحلال حال تعرضها لبعض الحوادث، لأنّ الخسارة لو نزلت بشخص واحد أو شركة واحدة فإنّها قد تسبب له كإرثه، أمّا لو قسمت تلك الخسارة، أمكن تحملها.

فمثلا لو شبّ حريق في بيت شخص، و لم يكن البيت مؤمّناً عليه في شركات التأمين، فإنّ صاحب البيت سيتضرر كثيراً فيما إذا تحمل خسارة ذلك بمفرده، و قد يؤدي ذلك إلى إفلاسه نهائياً.

و كذا لو غرقت سفينة نفط، أو بأخرة نقل، و لم تكن الشركة المالكة للسفينة قد آمنت عليها في شركات التأمين، فإنه يُعرّض أن تتعرض تلك الشركة للإفلاس فيما لو تحملت تلك الخسارة بمفردها.

أمّا في صورة التعاقد مع شركة التأمين في مثل هذه الموارد و غيرها، فإنّ أصحاب تلك المنافع سيتمكنون أوّلا مواصلة نشاطهم باطمئنان. كما أنّ شركات التأمين ستتحمل عنهم القسم الأعظم من الخسارة. أ لا يعتبر هذا الأمر مقبولًا و عقلائياً و عادلًا؟ هل يتنافى هذا الأمر مع الآية الشريفة (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌)*؟

و الآن، لو فرضنا أنّ حكومة من الحكومات أجبرت الناس الذين لا يعرفون فوائد التأمين و فلسفته، على إجراء عقود التأمين مع الشركات المختصة، لتقف تلك الشركات إلى جانبهم حال حدوث بعض الأحداث و الكوارث، فهل يجوز ذلك؟

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست