و عليه فلا إشكال من وجهة نظر فقهاء الإسلام في هذا الحكم.
2- ضمان العاقلة حسب الروايات الفقهية
و لقد وردت في هذه المسألة روايات كثيرة في كتب الشيعة و السنّة؛ حتى ادّعى
بعض العلماء [1] أنّها
متواترة [2].
و هذه الروايات تنقسم إلى طائفتين:
1- الرّوايات التي تدلّ صراحة على أنّ دية قتل الخطأ المحض، على العاقلة.
2- الرّوايات التي تذكر جزئيات مسألة العاقلة، و هي تدل على بحثنا بشكل غير
مباشر.
و نشير هنا إلى خمس روايات من كل طائفة.
الطّائفة الأولى (الرّوايات الصّريحة):
1- روى سلمة بن كهيل- من خواص أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)- قال
«أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام)
برجل قد قتل رجلا خطأً. فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن
ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدّية، و خذه بها نجوماً في ثلاث سنين.»
[1] من جملتهم العاملي؛، صاحب كتاب
مفتاح الكرامة، كما تقدّم.
[2] الرّواية المتواترة هي الرّواية
التي تولد اليقين بصدورها عن المعصوم (عليه السلام)، و بتعبير آخر، إذا كانت
الأحاديث الواردة في مسألة معينة كثيرة إلى درجة تبعث على الاطمئنان بصدورها عن
المعصوم (عليه السلام) فهي متواترة.
[3] الوسائل: ج 19، أبواب العاقلة،
الباب 2، الحديث 1.