responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 213

و عليه فلا إشكال من وجهة نظر فقهاء الإسلام في هذا الحكم.

2- ضمان العاقلة حسب الروايات الفقهية

و لقد وردت في هذه المسألة روايات كثيرة في كتب الشيعة و السنّة؛ حتى ادّعى بعض العلماء [1] أنّها متواترة [2].

و هذه الروايات تنقسم إلى طائفتين:

1- الرّوايات التي تدلّ صراحة على أنّ دية قتل الخطأ المحض، على العاقلة.

2- الرّوايات التي تذكر جزئيات مسألة العاقلة، و هي تدل على بحثنا بشكل غير مباشر.

و نشير هنا إلى خمس روايات من كل طائفة.

الطّائفة الأولى (الرّوايات الصّريحة):

1- روى سلمة بن كهيل- من خواص أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)- قال‌

«أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد قتل رجلا خطأً. فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدّية، و خذه بها نجوماً في ثلاث سنين.»

[3].


[1] من جملتهم العاملي؛، صاحب كتاب مفتاح الكرامة، كما تقدّم.

[2] الرّواية المتواترة هي الرّواية التي تولد اليقين بصدورها عن المعصوم (عليه السلام)، و بتعبير آخر، إذا كانت الأحاديث الواردة في مسألة معينة كثيرة إلى درجة تبعث على الاطمئنان بصدورها عن المعصوم (عليه السلام) فهي متواترة.

[3] الوسائل: ج 19، أبواب العاقلة، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست