responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 122

تنبيهان‌

الأوّل- استثناء حكم النكاح و الطلاق‌

قد عرفت ظهور بعض الروايات المعتبرة في عدم جواز الطلاق إلّا بالنطق‌ [1] و قد عمل بها الأصحاب. بل ادّعى الإجماع عليه بالنسبة إلى الحاضر، و أمّا الغائب فقد عرفت وجود القول بجواز طلاقه بالكتابة، و ورود نصّ صحيح به، و إن كان المشهور عدم جوازه، و قد مضى الكلام فيه إجمالًا.

و أمّا النكاح فالظاهر عدم وجود قول بجواز إنشائه بالكتابة، قال في الجواهر في أحكام الصيغة في النكاح: «و كذا لا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق، بل و لا للعاجز عنه، إلّا أن يضم إليها قرينة تدلّ على القصد، فإنها حينئذ من أقوى الإشارات و الله العالم» انتهى.

فقد أرسله إرسال المسلّمات بحيث لم يرَ نفسه محتاجاً إلى استدلال عليه.

و عن جامع المقاصد «أنه لا ريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار» و قد ادّعى الإجماع على اعتبار اللفظ فيه و العجب أنه استدلّ في جامع المقاصد على هذا الحكم: «بأن الكتابة كناية و لا يقع النكاح بالكنايات»!.


[1] راجع الوسائل: ج 15 ب 14 من أبواب مقدمات الطلاق.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست