responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 118

المقام السّادس: أدلّة القول بالجواز

أظنّك بعد الإحاطة بما ذكرناه في أجوبة أدلّة القائلين بعدم الصحّة خبيراً على أدلّة جواز إنشاء العقود و الإيقاعات بالكتابة، و نزيدك بياناً أنه يدلّ على الجواز أمور:

أوّلها: و هي العمدة، شمول العمومات الدالّة على صحّة العقود و وجوب الوفاء بها. و صحّة البيع و الإجارة و الهبة و غيرها، لما إذا أنشئت بالكتابة، بعد ما عرفت من جواز الإنشاء بها و معروفيتها عند العقلاء بل كونها محوراً أصيلًا للإنشاء لا سيّما في الأمور الخطيرة، فإخراج الإنشاء بالكتابة عنها ممنوع جدّاً، لعدم قيام دليل على الاستثناء و الإخراج.

و من هنا يظهر أن جعلها في عداد إشارة الأخرس أو أهون منها و كذلك جعلها في عداد المعاطاة- بناء على القول بإفادتها الإباحة لا وجه له، بل قد عرفت أن الإنشاء بالكتابة أظهر و أضبط من الإنشاء بالألفاظ و لا نحتاج إلى التكرار.

ثانيها: ما يظهر من روايات الوصية أنها تجوز بالكتابة و هي روايات كثيرة:

منها: ما رواه شيخنا المفيد في المقنعة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)

«ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت إلّا و وصيته تحت رأسه»

[1].

و منها: ما رواه في «مصباح المتهجد» قال روي‌

«أنه لا ينبغي أن يبيت‌


[1] الوسائل: ج 13 كتاب الوصية أبواب أحكام الوصايا ح 7.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست