responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 334

أو يكفى رضاه السابق و عقده مع المشتري من قبل؟ الذي يظهر من العلّامة قدّس سرّه في التذكرة من دعوى الإجماع على البطلان فلعل مراده ما لو لم تلحقه الإجازة، بل اكتفى بمجرد الشراء كما ذكره المحقق القمي قدّس سرّه في جامع الشتات، و لكن حكي عن ظاهر الدروس و الصيمري و الفاضل المقداد الصحة بدون الحاجة إلى الإجازة، و يلوح عن الشهيد الثاني قدّس سرّه في هبة المالك، و رجّحه فخر الدين في الايضاح فيما حكي عنهما.

و غاية ما يمكن الاستدلال به لاشتراط الإجازة قاعدة السلطنة، و توقف حلية المال على الرضا و طيب النفس، و أمّا رضاه أو طيب نفسه السابق فغير مفيد. لأنّه لم يكن مالكا حينئذ، مضافا إلى شمول الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده، و إلى فحوى ما ورد نكاح العبد و أنّه لو لا سكوت الموالي لا يكفي مجرّد عتق العبد بعد ذلك و صيرورته مالكا لأمر نفسه‌ [1].

لكن يمكن الاستدلال على الصحة بدونها بأنّه عقد البيع لنفسه و تمّ اسناده إليه، بانيا على اشترائه و اقباضه، فيشمله عمومات وجوب الوفاء.

و القول بأنّه لا يصح بيع مال الغير، لازمه الحكم بالفساد من أصله، و المفروض أنا صححنا البيع، فلو قلنا بالصحة لم يكن هناك بد من القول بعدم الحاجة إلى الإجازة اللاحقة، لأنّه تمّ اسناد العقد إليه، و أمّا الأخبار الناهية فقد عرفت دلالتها على الفساد مطلقا، و رواية العبد ناظرة إلى تصحيح النكاح من أول أمره حتى لا يحتاج إلى القول بالصحة بعد عتقه، بل لعله دليل على بطلان عقده حتى مع الإجازة لمكان سؤاله عن تجديد النكاح الظاهر في لزوم إجراء الصيغة الجديدة.

نعم، يمكن أن يقال: ظاهر أدلة طيب النفس، طيبها بعد صيرورته مالكا، فلا بدّ هنا من طيب النفس بعد الملكية و لو لم نقل بلزوم إنشاء الإجازة.

إن قلت: هو غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب، و المقام مقام استصحاب حكم المخصص لا غير.


[1]. راجع وسائل الشيعة، ج 14، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، ح 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست