2- من شروط الصيغة أنّ لا يحصل بين الإيجاب و القبول ما يسقطهما عن صدق العقد
الذي هو في معنى المعاهدة، و من المعلوم أنّ الإجازة تجعل المجيز أحد طرفي العقد،
فالردّ قبلها كالفسخ المتخلل بين الإيجاب و القبول، و إن شئت قلت: (كما في منية
الطالب) بعد بطلان العقد و ذهاب أثره، ليس هناك موضوع للإجازة [1].
3- مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن
ملكه.
4- الفضولي على خلاف الأصل، و يقتصر على المتيقّن منه، و هو ما لم يسبق
الإجازة، الرد [2].
أقول: أمّا حال الإجماع في المسألة فمعلوم بعد وجود أدلة اخرى فيها يمكن
استناد المجمعين إليها، فلا يكشف عن قول المعصوم.
و إمّا مسألة عدم الفصل بين الايجاب و القبول ففيه أولا: لو سلم فهو غير ما
نحن فيه، لأنّ الإجازة و إن كانت تجعل المالك المجيز أحد طرفي العقد، و لكن صورة
العقد قد حصلت من قبل و لم يفصل بينهما فاصل، فالعقد صادق في الجملة.
ثانيا: إنّ القدر المسلم من الإجماع بطلان العقد إذا رجع الموجب عن ايجاد ثم
قبل القابل، و هو غير محتاج إلى الاجماع لانتفاء العقد برجوع الموجب عن ايجابه،
فلا يبقى محل للقبول، أمّا في نحن فيه فالمفروض أنّ الأصيل (بايعا كان أو مشتريا)
باق على تعهده و لم يرجع عنه حتى ينتفي العقد، و إنّما الرد وقع من ناحية الطرف
الآخر، فيمكن أن يقال: ما دام الأوّل باق على عهده فالثاني يمكن أن يلحقه، سواء
ردّ ثم قبله أو لم يردّ أصلا، و هذا أمر ينبغي أن يتأمل فيه جدّا و هو موافق
للقاعدة.
و أمّا حديث سلطنة الناس على أموالهم، فقد عرفت في أصل مسألة الفضولي أنّ
مجرّد إنشاء الفضولي على المال ليس تصرفا فيه و لا يعد سلطنة عليه، و لا يوجب علقة
حتى يقال بأن للمالك قطعها.