responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 314

2- من شروط الصيغة أنّ لا يحصل بين الإيجاب و القبول ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة، و من المعلوم أنّ الإجازة تجعل المجيز أحد طرفي العقد، فالردّ قبلها كالفسخ المتخلل بين الإيجاب و القبول، و إن شئت قلت: (كما في منية الطالب) بعد بطلان العقد و ذهاب أثره، ليس هناك موضوع للإجازة [1].

3- مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه.

4- الفضولي على خلاف الأصل، و يقتصر على المتيقّن منه، و هو ما لم يسبق الإجازة، الرد [2].

أقول: أمّا حال الإجماع في المسألة فمعلوم بعد وجود أدلة اخرى فيها يمكن استناد المجمعين إليها، فلا يكشف عن قول المعصوم.

و إمّا مسألة عدم الفصل بين الايجاب و القبول ففيه أولا: لو سلم فهو غير ما نحن فيه، لأنّ الإجازة و إن كانت تجعل المالك المجيز أحد طرفي العقد، و لكن صورة العقد قد حصلت من قبل و لم يفصل بينهما فاصل، فالعقد صادق في الجملة.

ثانيا: إنّ القدر المسلم من الإجماع بطلان العقد إذا رجع الموجب عن ايجاد ثم قبل القابل، و هو غير محتاج إلى الاجماع لانتفاء العقد برجوع الموجب عن ايجابه، فلا يبقى محل للقبول، أمّا في نحن فيه فالمفروض أنّ الأصيل (بايعا كان أو مشتريا) باق على تعهده و لم يرجع عنه حتى ينتفي العقد، و إنّما الرد وقع من ناحية الطرف الآخر، فيمكن أن يقال: ما دام الأوّل باق على عهده فالثاني يمكن أن يلحقه، سواء ردّ ثم قبله أو لم يردّ أصلا، و هذا أمر ينبغي أن يتأمل فيه جدّا و هو موافق للقاعدة.

و أمّا حديث سلطنة الناس على أموالهم، فقد عرفت في أصل مسألة الفضولي أنّ مجرّد إنشاء الفضولي على المال ليس تصرفا فيه و لا يعد سلطنة عليه، و لا يوجب علقة حتى يقال بأن للمالك قطعها.


[1]. منية الطالب، ج 1، ص 256.

[2]. جامع الشتات، ج 1، ص 154.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست