و استدل القائلون بفساده- و قد عرفت أنّهم أفراد قليلون- بامور:
1- «الأصل» و هو اصالة الفساد الثابتة في جميع أبواب المعاملات، فانّ الأصل
يقتضي عدم النقل و الانتقال إلّا بسبب معلوم.
و فيه: أنّه منتقض بالأدلة الكثيرة السابقة لا سيما العمومات الناقضة له.
2- «الإجماع» المذكور في كلمات الشيخ الطوسي قدّس سرّه و غير، قال في الخلاف
ما لفظه:
«إذا باع إنسان ملك غيره بغير اذنه
كان البيع باطلا ... دليلنا إجماع الفرقة، و من خالف منهم لا يعتد بقوله، و لأنّه
لا خلاف انه ممنوع من التصرف في ملك غيره و البيع تصرف (انتهى محل الحاجة) [1].
و الأوّل إجماع على خصوص محل الكلام، و الثاني من قبيل الإجماع على القاعدة، و
قد ذكر الإجماع في مفتاح الكرامة في عداد أدلة القائلين بالبطلان [2].
و كلاهما كما ترى، أمّا الأوّل فلما عرفت من ذهاب المعظم إلى الصحة بل الشيخ
نفسه أفتى في بعض كتبه بذلك، و أمّا الثاني فلأن مجرّد إجراء الصيغة مع انتظار رضى
المالك ليس من التصرفات الممنوعة، إنّما الممنوع التصرف الخارجي أو إجراء الصيغة
بلا انتظار رضا مالكه مع إشكال فيه أيضا.
3- «الآية» الدالة على لزوم كون التجارة عن تراض [3].
فانّها ظاهرة في وجوب كون التجارة صادقة عن الرضا من الطرفين، فإذا لم تكن
كذلك كانت باطلة و إن لحقها الرضا بعد ذلك.
و قد أجاب عنها شيخنا الأعظم قدّس سرّه بوجهين:
أحدهما: أنّه لا دلالة على الحصر بعد كون الاستثناء منقطعا، و لو كان
الاستدلال بمفهوم الوصف في مقام التحديد في قوله تعالى: تِجارَةً عَنْ تَراضٍ أمكن حمله على القيد