responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 483

الفصل السادس‌عشر: الواجب الكفائي‌

لا إشكال أيضاً في وجود الواجب الكفائي في العرف والشرع (كالواجب التخييري) ففي لسان الشرع نظير وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجهيز الميّت، والمكاسب الضروريّة لحفظ النظام وتحصيل الفقه إلى حدّ الاجتهاد والجهاد في كثير من الموارد، والتصدّي لأمر القضاء والقيام بالامور الحسبيّة، وفي العرف نظير ما إذا أمر المولى عبده بقوله «ليفتح أحدكم الباب» ونظير ما وقع في قصّة أصحاب الكهف حيث ورد فيها «فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ» [1]، وفي القوانين العقلائيّة نظير ما يوضع في إدارة الاطفاء لموظّفي تلك الادارة حيث إنّ أمر إطفاء الحريق كثيراً مّا يتحقّق بجماعة معيّنة.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ جميع الصور التي ذكرناها في بيان حقيقة الواجب التخييري غير واحدة منها تأتي هنا أيضاً، إلّاأنّ الترديد هناك كان في المكلّف به، وفي ما نحن فيه في المكلّف كما لا يخفى، وحينئذٍ يكون متعلّق الخطاب هنا بناءً على الوجه الأوّل الذي مرّ في الواجب التخييري- «الفرد المردّد من المكلّف»، وعلى الوجه الثاني عنوان «أحد المكلّفين» الذي يكون من العناوين الانتزاعيّة، وعلى الوجه الرابع «كلّ واحد من المكلّفين» مشروطاً بعدم مبادرة سائر المكلّفين إلى العمل، وعلى الوجه الخامس «كلّ واحد من المكلّفين» على نحو من الوجوب غير الوجوب العيني بحيث إذا قام أحدهم للعمل سقط الوجوب عن السائرين، وعلى الوجه السادس «المكلّف المعلوم عند اللَّه» وهو من بادر إلى الامتثال بالنسبة إلى غيره، فيأتي في المقام ستّة وجوه من الوجوه السبعة المذكورة هناك، والوجه الذي لا يتصوّر هنا هو


[1] سورة الكهف: الآية 19.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست