responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 478

وإذا أمكن هذا في الصفات الحقيقيّة كالنجاسة والطهارة أمكن في الامور الاعتباريّة بطريق أولى، فيمكن أن يتعلّق التكليف بالفرد المردّد بين الشيئين مع عدم تعيّنه في الخارج‌ [1].

قلنا: إنّ متعلّق العلم الإجمالي في المثال المزبور أيضاً متعيّن في الواقع وفي علم اللَّه تعالى، لأنّ ما علم المكلّف بنجاسته كان إناءً خاصّاً معيّناً وحصل العلم فيه بطريق خاصّ كالرؤية بالبصر مثلًا، ولا إشكال في أنّ متعلّق هذا الطريق- أي المرئيّ بالبصر- شي‌ء معيّن خاصّ، فقياس ما نحن فيه بمثل هذه الموارد قياس مع الفارق.

هذا- مضافاً إلى أنّ قوام الفرديّة بالتعيين والتشخّص، أي يكون الفرد جزئيّاً حقيقيّاً وإلّا لا يكون فرداً، وهذا لا ربط له بالواجب التخييري الذي يكون المتعلّق فيه كلّياً وهو عنوان «أحدهما».

وأمّا الوجه الثالث: وهو أن يكون الواجب هو القدر الجامع الحقيقي.

ففيه: أنّ لازمه إنكار التخييري الشرعي وإرجاع جميع الواجبات التخييريّة إلى التخيير العقلي، لأنّ لازم كون الواجب هو القدر الجامع الحقيقي في جميع الموارد وجود جامع حقيقي فيها، ومع وجوده يكون التخيير بين الأطراف هو التخيير بين مصاديق كلّي واحد كالصّلاة بالنسبة إلى أفرادها الكثيرة من حيث الزمان أو المكان، ولا إشكال في أنّ تخيير المكلّف بين مصاديق الصّلاة، أي تخييره بين أن يأتي بها في هذا المكان أو ذاك المكان، أو تخييره بين أن يأتي بها في هذه الساعة أو تلك الساعة، تخيير عقلي، مع أنّ محلّ البحث إنّما هو الواجبات التخييريّة الشرعيّة أو المولويّة الموجودة في القوانين العقلائيّة أو في لسان الشرع.

وأمّا الوجه الرابع: وهو أن يكون وجوب كلّ واحد من الطرفين مشروطاً بترك الآخر- ففيه‌ أنّه يستلزم تعدّد العقاب في صورة ترك كلا الطرفين، لأنّ ترك كلّ واحد منهما يوجب تحقّق شرط وجوب الآخر، فيصير وجوب كلّ منهما فعلياً، ويكون لازم ترك كليهما ترك الواجبين وتحقّق معصيتين، ولازمه تعدّد العقاب، مع أنّه لا نظنّ أن يلتزم به أحد.

وأمّا القول الخامس: وهو أن يكون الواجب كلّا من الطرفين ولكن بنوع من الوجوب غير الوجوب التعييني، وهو بمعنى جواز تركه إلى بدله.


[1] راجع هامش أجود التقريرات: ج 1، ص 183.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست