responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 34

وكعلم الاصول فإنّه يدور مدار المباحث الاعتباريّة والقوانين التشريعيّة [1].


[1] توضيح ذلك: إنّ لنا نوعين من الإدراك: إدراك حقيقي وإدراك اعتباري، والإدراك الحقيقي هو ما يكون المدرك فيه موجوداً في عالم الخارج مع قطع النظر عن الذهن المدرك له كإدراك السماء والأرض وزيد وعمرو وغيرها من الامور الموجودة في عالم الأعيان.

والإدراك الاعتباري ما يكون مدركه مخلوقاً لأذهاننا ومصنوعاً لها مثل الملكيّة والزوجيّة، فانّ وجود «زيد» مثلًا في قضيّة «الدار لزيد» وجود واقعي في عالم الخارج وهكذا وجود «الدار»، وأمّا النسبة الموجودة بينهما وهي نسبة الملكيّة أمر ذهني اعتباري مصنوع لذهن من يعتبرها، وهكذا في قضيّة «هند زوجة زيد» فإنّ «زيداً» و «هنداً» كليهما أمران واقعيّان موجودان في الخارج، وأمّا رابطة الزوجيّة الموجودة بينهما أمر ذهني قانوني فحسب، وكذلك في جميع الأوامر والنواهي، أي كلّ «افعل» و «لا تفعل» ففي مثال «لا تشرب الخمر»- للخمر وجود حقيقي في الخارج، وأمّا حرمة الشرب فهي أمر اعتباري موجود في عالم الذهن، وهكذا في مثل «اشرب الدواء» وأمثال ذلك.

وبالجملة إنّ الامور الاعتباريّة امور فرضيّة يعتبرها الإنسان ويفرضها لرفع حاجات حياته، ثمّ يرتّب عليها آثاراً مختلفة في حياته الاجتماعيّة.

ويظهر من ذلك كلّه امور:

الأوّل: أنّ الامور التكوينيّة امور ثابتة في الخارج لا تتغيّر بالاعتبارات الذهنيّة، ولو كان فيها تغيير وتكامل فهو تكامل جوهري داخلي، وأمّا الامور الاعتباريّة فهي امور متغيّرة تتغيّر بتغيّر الاعتبار والجعل، كما أنّ الامور التكوينيّة امور مطلقة، فالشمس مثلًا مطلق لا إنّها تكون شمساً بالنسبة إلى زيد ولا تكون شمساً بالنسبة إلى عمرو، وأمّا الامور الاعتباريّة فهي امور نسبية، فالدار المعيّنة مثلًا ملك لزيد ولا تكون ملكاً لعمرو، والفعل الفلاني مثلًا واجب على زيد وحرام على عمرو.

الثاني: أنّ الامور التكوينيّة تحكم عليها الاستدلالات المنطقية والفلسفية كقاعدة العلّة والمعلول، واستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، واستحالة الجمع بين الضدّين وتقديم المعلول على العلّة، بخلاف الامور الاعتباريّة فإنّها خارجة عن نطاق القواعد المنطقية والفلسفية، ولذلك يمكن اعتبار نقيضين أو ضدّين أي فرضهما، فيعتبر مثلًا أنّ هذا ملك لزيد ثمّ يعتبر ثانياً إنّه ليس ملكاً لزيد.

نعم إنّه لغو يستحيل صدوره من الحكيم من هذه الجهة، أي من باب عدم ترتّب الأثر المطلوب من هذا الجعل والاعتبار لا من باب الاستحالة العقليّة الخارجيّة، فإنّ المقصود من الجعل في الامور الاعتباريّة إنّما هو ترتّب أثر عقلائي ورفع حاجة من الحياة كما مرّ آنفاً، وهو لا يترتّب على مثل هذا الجعل.

الثالث: أنّه قد تصير الامور الاعتباريّة منشأ لآثار تكوينيّة في الخارج بمعنى إنّها تصير سبباً لانقداح إرادة فعل أو كراهته في نفس الإنسان فيفعل عملًا أو يتركه، وهو يوجب إيجاد أمر تكويني في الخارج، فمثلًا الأمر بالصيام في شهر رمضان يوجب انقداح إرادة الصّيام في نفس المكلّف فيصوم، والصّيام يصير منشأً وسبباً لسلامة البدن، وهكذا اعتبار قوانين المرور مثلًا فانّه يوجب انقداح إرادة مراعاتها، والمراعاة الخارجيّة توجب حفظ النفوس والأموال، كلّ ذلك للعلم بأنّ العقلاء يرتّبون آثاراً خاصّة على هذا الوجود الاعتباري، أو إنّ الشارع المقدّس يرتّب عليه آثاراً مختلفة، ففي الواقع باعث الحركة الخارجيّة هو الآثار التكوينيّة التي نعلم بترتّبها على تلك الامور الاعتباريّة من ناحية الشارع أو العقلاء في الحال أو المستقبل، وحينئذ يكون الباعث لحدوث أمر تكويني في الخارج في الحقيقة هو أمر تكويني سابق عليه لا الاعتبار الذهني.

إذا عرفت هذا كلّه فنقول: إنّ من أقسام الامور الاعتباريّة التشريعيات التي منها مسائل الفقه (أو الحقوق) وهكذا اصول الفقه فلا سبيل إليها للقواعد المنطقية والفلسفية الجارية في خصوص الحقائق الخارجيّة كقاعدة الواحد أو أحكام العرض والمعروض (بأن يقال: الصّلاة مثلًا معروض والوجوب عرض) أو استحالة اجتماع الضدّين (بأن يقال مثلًا: اجتماع الأمر والنهي محال لاستحالة اجتماع الضدّين).

نعم اجتماع الضدّين وأشباهه باطل في الامور الاعتباريّة لكن لا من جهة الاستحالة بل من باب كون اعتبارها لغواً، واللغويّة شي‌ء والاستحالة شي‌ء آخر.

والإنصاف أنّ الخلط بين المسائل الاعتباريّة والامور الحقيقيّة وإدخال الثانيّة في الاولى أورد ضربة شديدة على مسائل علم الاصول بل مسائل الفقه أيضاً، كما أنّ إدخال الاولى في الثانيّة وتصوّر إنّه لا حقيقة مطلقة في الخارج بل جميع الامور حقائق نسبيّة (كما توهّمه النسبيّون من الفلاسفة المادّيين) أوجب إرباكاً عظيماً في مسائل الفلسفة.

وبالجملة فإنّ قاعدة الواحد لا ربط لها بالعلوم الاعتباريّة التي منها علم الاصول بل لا دخل لها حتّى في العلوم الحقيقيّة كعلم الطبّ لأنّ وحدة مسائل كلّ علم أمر اعتباري وإن كانت موضوعات مسائله اموراً واقعية خارجيّة.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست