هذا هو المختار في المسألة ولكن يرد عليه في بدو النظر أربع إشكالات لا بدّ من
الجواب عنها:
1- في الفرق بينه وبين مختار المحقّق الخراساني
رحمه الله فلقائل أن يقول: إنّه لا فرق بينهما فإنّه رحمه الله أيضاً جعل القدر
الجامع ما يوجب النهي عن الفحشاء.
أقول: إننا لا نأبى عن الاقتداء بهؤلاء الأعاظم فيما
لو كان المراد واحداً، ولكن بينهما بوناً بعيداً، لأنّ المحقّق رحمه الله جعل
المسمّى أمراً بسيطاً تمسّكاً بقاعدة الواحد بينما نحن نقول: إنّ المسمّى أمر
مركّب من مجموعة من الأجزاء توجب ذلك الأثر، كما في مثال السراج وغيره.
2- في الفرق بينه وبين ما أفاده في تهذيب الاصول
المذكور سابقاً.
وجوابه إنّه صرّح بأنّ المسمّى هيئة خاصّة فانيّة في الموادّ مأخوذة على نحو
اللابشرط، مع أنّ المختار إنّ الهيئة أيضاً لا خصوصيّة لها كالمادّة، وإنّما
الخصوصيّة للآثار، وبعبارة اخرى: إنّ مدار التسمية (على المختار) إنّما هو الأثر، ولا أثر منه في كلامه.
3- ما يمكن أن يقال: بأنّ هذا مبنيّ على ما إذا
كان لجميع أنواع الصّلاة أثر واحد لا ما إذا كان لكلّ واحد منها أثر يخصّه.
وجوابه: أنّ تفاوت آثار الصّلاة دعوى بلا برهان وقول
بلا دليل، نعم يمكن أن يكون من قبيل تفاوت أنوار المصابيح شدّة وضعفاً ولوناً
وهيئة مع أنّ جميعها تشترك في نفي الظلمة.
4- إنّ لازمه القول بالاشتغال في موارد الأقلّ
والأكثر الارتباطيين لأنّ الشكّ فيه (بناءً على دخالة الأثر في المسمّى) يرجع إلى
الشكّ في المحصّل.
والجواب عنه: أنّ الأسباب الشرعيّة على قسمين: قسم منها ما
نعلم بمسبّباتها ويمكن لنا تحصيلها والوصول إليها ولذلك نكون مكلّفين بإيجادها،
فلا إشكال في أنّ الأصل فيها هو الاشتغال، لأنّ الذمّة اشتغلت بالمسبّبات قطعاً
وهو يقتضي البراءة اليقينية، وقسم لا يمكن فيه تحصيل المسبّبات لكونها محجوبة
عنّا، فالقرينة العرفيّة قائمة هنا على أنّا غير مكلّفين بها بل نكون مأمورين
بإتيان الأسباب فقط، ومن المعلوم أنّ بيان الأسباب حينئذٍ على عهدة الشارع وأنّ
الواجب على المكلّف إتيانها بمقدار ذلك البيان، فإذا شككنا في جزئيّة شيء مثلًا
تجري أصالة البراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإن كان المأمور به من قبيل
الأقلّ والأكثر الارتباطيين، مثلًا إذا كان المولى طبيباً فإخترع معجوناً لدفع بعض
الأمراض وسمّاه بإسم