وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ[4].
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ[5].
الحديث
1167- الإمام زين العابدين عليه السلام- لَمّا سُئِلَ عَنِ الفَواحِشِ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ-: ما ظَهَرَ: نِكاحُ امرَأَةِ الأَبِ، وما بَطَنَ: الزِّنا[6].
1168- الإمام الكاظم عليه السلام- في قَولِ اللَّهِ عز و جل: قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ-: فَأَمّا قَولُهُ ما ظَهَرَ مِنْها يَعنِي الزِّنَا المُعلَنَ، ونَصبَ الرّاياتِ الَّتي كانَت تَرفَعُهَا الفَواجِرُ لِلفَواحِشِ فِي الجاهِلِيَّةِ، وأمّا قَولُهُ عَزَّوجَلَّ: وَ ما بَطَنَ يَعني ما نُكِحَ مِنَ الآباءِ؛ لِأَنَّ النّاسَ كانوا قَبلَ أن يُبعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله إذا كانَ لِلرَّجُلِ زَوجَةٌ وماتَ عَنها تَزَوَّجَهَا ابنُهُ مِن بَعدِهِ إذا لَم تَكُن امَّهُ، فَحَرَّمَ اللَّهُ عز و جل ذلِكَ[7].
[3] روى الطبريّ في تفسيره: 9/ الجزء 15/ 78 عن ابن عبّاس أنّ الإملاق الفقر، وروي: قتلوا أولادهم خشية الفقر، ونحوه عن قتادة والسدي وابن جريج والضحّاك. وفي تفسير الدرّ المنثور: 5/ 278 روي ذلك عن قتادة وقال: كان أهل الجاهليّة يقتلون البنات خشية الفاقة. وقال في تفسير مجمع البيان: 6/ 637: أي بناتكم، خوف فقر وعجز عن النفقة عليهنّ، وراجع ص 235 ح 1143.