،
بأن يعلم الناس أو المرويّ له أنّ ما كتب في الكتاب الفلانيّ مرويّه، من غير
مناولة و إجازة، أو أوصى عند الموت أو المسافرة بكونه كذلك، فيقول: «أعلمنا» و
نحوه[1].
السابع:
الوجادة
،
بأن يجد المرويّ مكتوبا بخطّ الشيخ أو في تصنيفه و لو من غير خطّه، فيقول: «وجدت
بخطّ فلان» أو «في كتابه» أو إحدى العبارات المذكورة مقيّدة[2].
و
منع جواز الإخبار مع التقييد على وجه يفيد المطلوب من غير تدليس- هنا و فيما سبق-
لا وجه له، فإنّ باب المجاز واسع، و التدليس بالقرينة مرتفع.
و
أمّا منع العمل مع العلم بالتواتر و نحوه فاسد سيّما في أمثال زماننا.
[1] . راجع الرعاية في علم الدراية: 292 و 295؛ وصول
الأخيار: 142؛ الوجيزة: 6؛ جامع المقال: 41؛ نهاية الدراية: 467.
[2] . راجع الرعاية في علم الدراية: 297- 298؛ وصول
الأخيار: 143؛ الوجيزة: 6؛ جامع المقال: