و البصر من الراوي الأصل و في
السمع من المرويّ له عند توجّه الخطاب إليه خاصّة أقلّ، فكذا احتماله بالنسبة إلى
اشتراك الخطاب بالنظر إلى ما هو فيه أكثر[1].
الثاني:
القراءة[2]، و هي
قد تكون بقراءة المتحمّل عند الشيخ،
و
قد تكون بقراءة غيره و سماعه. و على التقديرين قد تكون مع كون الأصل المصحّح بيد
الشيخ أو بيد ثقة، و قد يكون مع التفات الشيخ إلى ما في حفظه فيقول «قرأت عليه و
أقرّ به» أو إحدى العبارات المذكورة مقيّدة بقراءة عليه أو «قرئ عليه و أنا أسمع
فأقرّ به» أو أحدها مقيّدة[3].
الثالث:
الإجازة[4] مشافهة
أو كتابة بالرخصة و الإذن في الرواية
، و
هي إمّا لمعيّن بمعيّن ك «أجزتك رواية هذا الكتاب» أو لغيره بغيره ك «أجزت
المسلمين أو الطلاب رواية مسموعاتي» أو لمعيّن بغيره ك «أجزتك رواية مسموعاتي» أو
[2] . تسمّى عند أكثر قدماء المحدثين بالعرض، لأنّ
القارئ يعرضه على الشيخ. الرعاية في علم الدراية: 237- 238؛ وصول الأخيار: 132. و
قال الكني: هذا إذا أطلق و أما مع التقييد فالقراءة تسمّى عرض القراءة. توضيح
المقال: 254.
[3] . راجع الرعاية في علم الدراية: 238؛ وصول الأخيار:
132؛ توضيح المقال: 255؛ مقباس الهداية: 3/ 84.
[4] . الإجازة هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على
إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمروياته، و يطلق شايعا على
كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنفات التي صدر الإذن في روايتها عن
المجيز إجمالا أو تفصيلا، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم،
و كذلك ذكر مشايخ كلّ واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد
إلى المعصومين عليهم السّلام. الذريعة: 1/ 131.