responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 87

الإسلام مع عدم ظهور الفسق، بل مجرّد حسن الظاهر أيضا، بل لا يحصل إلّا مع العلم أو الظنّ بالملكة المذكورة؛ فقولهم: «فلان ثقة» لا يحتمل الاعتماد فيه على ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر، بل لابدّ أن يكون اعتمادهم فيه على ظهور الملكة، و اختلافهم في عدد الكبائر[1] غير قادح أيضا، فإنّ الوثوق‌[2] لا يحصل إلّا بمن كان له ملكة الاجتناب عن جميع الذنوب؛ إذ من يصدر عنه الذنب‌[3]- و لو كان صغيرة- لا يحصل الوثوق به من كلّ وجه، فلا أقلّ من هذه الجهة.

فالحكم بتوثيق الرجل على الإطلاق لا يتمّ إلّا بعد ظهور ثبوت ملكة اجتناب الكبائر و لو كانت ممّا اختلف في كونها كبيرة؛ لأنّه إمّا أن يكون عند الرجل معصية أو لا، فإن كان الأوّل فله ملكة الاجتناب عنه، و إن كان الثاني فلا يضرّ فعله؛ لكونه مباحا له و إن كان حراما في الواقع، فيكون مرتكبا للمباح لا الحرام. ففعل المعصية في الجملة و إن لا يضرّ بعدالة الرجل لكنّه يقدح في الوثوق به من كلّ وجه، كما هو الظاهر من قولهم: «فلان ثقة».

فيظهر من جميع ما ذكر أنّ الظاهر من توثيق علماء الرجال إرادة ما يلزم العدالة عند الكلّ، و لو لم يكن لنا إلّا اتّفاق الطائفة على قبول التعديل من أهل الرجال و لو كان بدون ذكر السبب، لكفانا في قبول قولهم مع عدم ذكره؛ لكشفه عن إرادة ما اتّفقت عليه كلمتهم؛ فلا إشكال أصلا و لو على القول باعتبار ذكر السبب.


[1] . قوله:« و اختلافهم في عدد الكبائر» إلى آخره، هذا الكلام في دفع الإشكال من جهة الخلاف في عدد الكبائر، لا التمسّك بالوثاقة من كلّ جهة على الإطلاق، فهو لا يتمّ إلّا بمداخلة المعنى اللغوي، غاية الأمر أنّ التمسّك بإطلاق اللفظ الموضوع له. و بعبارة اخرى: اللفظ الموضوع له عنه الإطلاق، فهو ينافي القول بتجدّد الاصطلاح في« ثقة».( منه عفي عنه).

[2] . في« د»:« التوثيق».

[3] . في« ح»:« الذنوب».

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست