و القابل، و منه ما لو اختلفت مقالة
الموجب و القابل في العقود.
[الجواب
عن الإشكال]
و
قد أجاب سيّدنا- و أصل الجواب من المحقّق القمّي[1]-:
بأنّ الجارح و المعدّل و إن أمكنه أن يبني الأمر في الجرح و التعديل على مذهبه على
وجه (الإيجاب الجزئي قبال السلب الكلّي من القائل بالقبول على الإطلاق، و لا يلزم
التدليس على وجه)[2] السلب
الجزئي قبال الإيجاب الكلّي من القائل المذكور إلّا أنّه لو كان التزكية و الجرح
لعامّة المكلّفين، أو لمن كان قوله حجّة عليه، يكون الظاهر موافقة المراد لمذهب
القائل، و لا يصحّ الإطلاق في محلّ الخلاف؛ لكونه تدليسا.
و
توضيحه: أنّ احتمال أن يكون جرحهم و تعديلهم على وفق مذهبهم خاصّة مع علمهم
بالاختلاف و تفاوت المذاهب في غاية البعد؛ لأنّ تصنيفهم و تأليفهم لم يكن
لمقلّديهم لعدم حاجتهم إليه، و لا لأهل عصرهم خاصّة حتّى يقال: إنّه صنّفه
للعارفين بطريقته، سيّما و طريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب
معاصريهم من جهة الاستناد غالبا، و إنّما تنفع المصنّفات بعد الموت في الأغلب
سيّما إذا تباعد الزمان، فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر، و أن
تكون مرجعا لمن يأتي بعدهم، و أن ينتفعوا بها، و إذا لو حظ هذا المعنى مع عدالة المصنّفين
و ورعهم و تقواهم و فطانتهم يظهر أنّ مرادهم من العدالة المعنى الذي هو مسلّم عند
الكلّ، حتّى ينتفع الجميع بما ذكروه من التعديل.
و
احتمال الغفلة عن ذلك المعنى حين التأليف مع تمادي زمانه بعيد أيضا من مثل هؤلاء
الفحول الصالحين.
و
يدلّ على ما ذكرناه اتّفاق أصحابنا على قبولهما مطلقين، فإنّهم لم يزالوا