responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 69

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ حال الغالب لم يثبت إلّا بالسكوت، فجميع موارد التوثيق من موارد النزاع، و لا مجال لكون البناء [على‌] الإماميّة فيه من باب الحمل على الغالب أو انصراف «ثقة» إلى الغالب.

نعم، لو ثبتت الإماميّة بالتنصيص، لكان احتمال كون البناء على الإماميّة في موارد التوثيق من باب حمل المشكوك فيه على الغالب، أو انصراف «ثقة» إلى الغالب له وجه.

و خامسة: إنّ دخول الإماميّة في مدلول «ثقة» من باب الاصطلاح يقتضي التكرار؛ لاختصاص العدالة بالإماميّة. لكنّه مبنيّ على دخول الإماميّة في مدلول العدالة المصطلحة، و الأظهر عدم الدخول.

[لفظة «ثقة» و دلالتها على العدالة بالمعنى اللغوي و هو «الاعتماد»]

و أمّا العدالة فيمكن أن يقال: إنّ المقصود ب «ثقة» هو المعنى اللغوي أعني الاعتماد، و الأمر من باب حذف المتعلّق، فيبنى على حذف ما كان الظاهر كونه محذوفا، سواء كان واحدا أو متعدّدا، و سواء كان خاصّا أو عامّا.

و الظاهر في المقام و أمثاله كون المحذوف خاصّا، مثلا قد يقال: «التاجر الفلاني ثقة» و الغرض الاعتماد عليه في المال، و قد يقال: «إنّ الواعظ الفلاني ثقة» و الغرض الاعتماد عليه في النقل و ذكر الأخبار، و قد يقال: «إنّ العالم الفلاني ثقة» و الغرض الاعتماد عليه في المال بل مع الأقوال، و الظاهر من «بك ثقتي»- في الدعاء- هو الاعتماد في المغفرة.

و في كلمات أرباب الرجال لمّا كان المقام مقام ذكر الناقلين و رواة الأخبار فالظاهر الاعتماد في النقل و الأخبار، و لا دلالة في «ثقة» على العدالة، و لا اضطراب في الباب بناء على عدم اعتبار العدالة في اعتبار الخبر و لو بناء على اعتبار الظنون الخاصّة، كما هو الأظهر، بل الظاهر أنّه طريقة الفقهاء في كتبهم و إن نسب الشهيد

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست