responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 465

الظنّ. و الأخير محلّ الكلام، إلّا أنّ المفروض في المقام بقاء الحكم في موارد اشتراط العدالة وجوبا و استحبابا.

[المعتبر في العدالة هو الظنّ لا العلم‌]

بل نقول: إنّ اعتبار العلم في العدالة يستلزم التكليف بما لا يطاق لو ابتنى على العدالة حكم وجوبيّ، بل يستلزم تعطيل حقوق الناس و تضييعها في المرافعات، بل يستلزم مشارفة الأحكام المشروطة بالعدالة على الإهمال بالكلّيّة.

فالمعتبر في أصل العدالة مطلقا هو الظنّ، فيكفي الظنّ بالعدالة، الناشئ من التصحيح و لو قلنا بأنّ المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي، كما هو الأظهر، كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في «ثقة» لا العدالة بالمعنى المصطلح؛ لوضوح كون المقصود بالتصحيح العدالة بالمعنى المصطلح على حسب الاصطلاح في التصحيح.

إلّا أن يمنع عن حصول الظنّ بالعدالة من التصحيح بناء على كون المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي؛ لابتناء التصحيح على التوثيق بثقة غالبا.

لكن نقول: إنّه يمكن القول باعتبار الظنّ القوي الموجب للوثوق في أصل العدالة و إن اكتفي بتزكية العدل الواحد هنا بمقتضى الإجماع و لزوم إهمال الفقه، بل بمطلق الظنّ بمقتضى ما سمعت من سيرة الأصحاب، بل ما مرّ من نقل الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند التعذّر، و إن أمكن ادّعاء انصرافه إلى صورة قوّة الظنّ. لكنّه ليس بشي‌ء.

و الوجه: أنّ انسداد باب العلم بالعدالة و عدم جواز الرجوع في جميع موارد الجهل بها إلى أصالة عدمها؛ للزوم بطلان أكثر الحقوق- و إن يقتضي الرجوع إلى الظنّ- كما في نظائره من الموضوعات مع فرض ثبوت بقاء التكليف فيها مع انسداد باب العلم بها، كما هو المفروض في المقام- إلّا أنّ غاية الأمر

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست