responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 444

و بالجملة، شهادة العدلين إنّما تنفع في حقّ شخص لا في حقّ أحد العدلين.

و بما ذكرنا يظهر الحال فيما مرّت حكايته من أنّه شاهد أصل في باب «الصحي».

لكن نقول: إنّ مقتضى كلامه أنّ الأمر فيما في حكم «الصحي» من باب الخبر الواحد المحفوف بالقرينة، و لعلّه الحال في غير ذلك ممّا تقدّم ذكره، لكن مقتضى التعبير ب «الصحي» قيام شهادة العدلين من الخارج على عدالة كلّ من أجزاء السند.

[أدلّة عدم اعتبار العدد في التزكية]

و المعروف في الاستدلال على القول الثاني و جهان:

[الوجه‌] الأوّل: عموم مفهوم آية النبأ[1].

و يرد عليه- بعد ما حرّرناه في الاصول من الإشكال في الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجّيّة خبر العدل- أنّ التزكية التي بين أيدينا و تنفع بحالنا من باب المكتوب، بل المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة، بل من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة في بعض الموارد كما تقدّم، و النبأ لا يصدق على غير القول، و لا أقلّ من عدم الشمول أو الشكّ في الشمول، مع أنّ الظاهر من النبأ كونه عن علم بعد صدقه على ما كان عن ظنّ. و الظاهر منه أيضا ما كان العلم فيه مستندا إلى الحسّ، و التزكية عن ظنّ، و مستنده إلى غير الحسّ، فلا يشملها مفهوم آية النبأ.

إلّا أن يقال: إنّ ظهور النبأ فيما لو كان مستندا إلى المحسوس بدويّ، و الظاهر- بعد التدبّر- الشمول لغير المحسوس.


[1] . الحجرات( 49): 6.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست