و بالجملة، شهادة العدلين إنّما
تنفع في حقّ شخص لا في حقّ أحد العدلين.
و
بما ذكرنا يظهر الحال فيما مرّت حكايته من أنّه شاهد أصل في باب «الصحي».
لكن
نقول: إنّ مقتضى كلامه أنّ الأمر فيما في حكم «الصحي» من باب الخبر الواحد المحفوف
بالقرينة، و لعلّه الحال في غير ذلك ممّا تقدّم ذكره، لكن مقتضى التعبير ب «الصحي»
قيام شهادة العدلين من الخارج على عدالة كلّ من أجزاء السند.
و
يرد عليه- بعد ما حرّرناه في الاصول من الإشكال في الاستدلال بمفهوم آية النبأ على
حجّيّة خبر العدل- أنّ التزكية التي بين أيدينا و تنفع بحالنا من باب المكتوب، بل
المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة، بل من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب
بوسائط عديدة في بعض الموارد كما تقدّم، و النبأ لا يصدق على غير القول، و لا أقلّ
من عدم الشمول أو الشكّ في الشمول، مع أنّ الظاهر من النبأ كونه عن علم بعد صدقه
على ما كان عن ظنّ. و الظاهر منه أيضا ما كان العلم فيه مستندا إلى الحسّ، و
التزكية عن ظنّ، و مستنده إلى غير الحسّ، فلا يشملها مفهوم آية النبأ.
إلّا
أن يقال: إنّ ظهور النبأ فيما لو كان مستندا إلى المحسوس بدويّ، و الظاهر- بعد
التدبّر- الشمول لغير المحسوس.