لكن نقول: إنّ عهدة دعوى عدم
الفرق على من يدّعيه، و إن يك كاذبا فعليه كذبه.
و
يرشد إلى ذلك- أعني القول الأوّل- أنّه لم يتأمّل أحد في كفاية تعديلات أهل الرجال
حتّى على القول بكونها من باب الشهادة أو الخبر.
و
كذا الاستدلال على حجّيّة الأخبار المودعة في الكتب بآية النبأ[1]
منطوقا و مفهوما. فعلى ما ذكر لابدّ أن يثبت اعتبار التلفّظ و عدم كفاية الكتابة
من الخارج، بخلاف القول الثاني.
هذا،
و غاية ما في الباب إنّما هي جواز الصلاة خلف من صلّى عدلان خلفه مثلا، و أمّا
جواز الشهادة على عدالته فهو مبنيّ على جواز استناد الشهادة إلى ما يجوز العمل به،
كالاستصحاب و البيّنة.
المقدّمة
الثانية [في معنى الخبر]
إنّ
الخبر لغة هو القول المخصوص، أعني ما يقابل الإنشاء، كما ذكره ثلّة[2]،
بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه.
و
حكى العميدي عن قائل اشتراكه بين القول المذكور و غيره من الإشارات و الدلائل و
الأحوال إذا كانت بحيث يفهم منها معنى الخبر. و منه: «تخبرني العينان ما القلب
كاتم».
و
جعله السيّد السند المحسن الكاظمي بمعنى النبأ، قال: «و هو المخبر به من
[2] . لسان العرب 4: 7- 266؛ النهاية 2: 6؛ القاموس
المحيط 2: 17؛ تاج العروس 3: 166؛ المصباح المنير: 162؛ و انظر معجم مقاييس اللغة
2: 238؛ و مجمع البحرين 1: 618( خبر).